سؤال 1 : من هو الكافر ؟ وأيّ قسم منه يحكم بنجاسته ؟ جواب : الكافر من لم ينتحل ديناً أو انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم أنّه من الدين وأنّه صدر من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) سواء كان من ضروريات الدين أو لا ، وأما مع عدم العلم بصدوره من النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فإذا كان من الضروريات فالاحتياط الواجب الاجتناب عنه بل الأقوى وجوب الاجتناب عن منكر المعاد وحرمة الكبائر الضرورية . إذن فالكافر هو : 1 - من لم ينتحل ديناً . 2 - أو انتحل غير الإسلام . 3 - أو انتحله وجحد ما يعلم أنه من الدين اذا كان مستلزماً لتكذيب النبى(صلى الله عليه وآله وسلم) . 4 - أو صدر منه ما يقتضى كفره من قول أو فعل . ولا فرق في ذلك بين المرتد والكافر الأصلي ، والخوارج والغلاة والنواصب في حكم الكفار (النواصب هم الذين يتظاهرون بعداوة الأئمة المعصومين (عليهم السلام) ، والخوارج من خرج على إمام معصوم كأهل النهروان ومن يعتقد بعقائدهم كتكفير على (عليه السلام) ، والغلاة من رفعوا الأئمة إلى مقام الألوهية وخرجوا بهم عن مرتبة البشر ( المخلوقين ) . سؤال 2 : هل مجرد انكار الضروري يوجب الكفر والنجاسة أو انكار الضروري مع الالتفات الى ما يلازمه من انكار التوحيد أو النبوة يوجب الكفر ؟ جواب : إنكار الضروري مع الالتفات الى ما يلازمه من انكار التوحيد أو الرسالة موجب للكفر . سؤال 3 : هل الصائبة من أهل الكتاب أم لا ؟ وما هو حكم المعاشرة والعمل معهم وكذلك الاكل والشرب معهم ومن ايديهم ؟ جواب : الصائبة ليسوا من اهل الكتاب حسب المنقول وعلى أي حال فلابد من الاجتناب عن جميع الكفار على الاقوى .
سؤال 4 : هل انّ الشيعة غير الاثنى عشرية طاهرون أم لا ؟ جواب : إذا لم يعلم منهم نصب ومعاداة وسبّ لأحد الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم ، يحكم بطهارتهم وأما مع ظهور ذلك منهم فهم كسائر النواصب محكومون بالنجاسة . سؤال 5 : اذا اعتقد بامامة أمير المؤمنين(عليه السلام) وبعض أبنائه(عليهم السلام) وأعلن عداوته للباقين كما لعلّه يتحقق عند بعض العوام من فرق الشيعة فهل يعتبر هذا ناصبياً أو لا ؟ جواب : من نصب العداوة ولو لأحد الأئمة الاثنى عشر(عليهم السلام) فهو ناصبيٌ إذ كلّهم نور واحد . سؤال 6 : اذا لم يعتقد بإمامة الأئمة من أهل البيت(عليهم السلام) كما يعتقدها الشيعي إلاّ انّه أحبّ بعضهم(عليهم السلام) فهل يعتبر هذا ناصبياً ؟ جواب : مجرد عدم الإعتقاد بامامتهم(عليهم السلام) إذا لم يكن مبغضاً لأحدهم لايستلزم النصب . سؤال 7 : هل النصب إظهار العداوة لأحد المعصومين(عليهم السلام) أو هو العداوة القلبية وإن لم تظهر ؟ جواب : يعتبر في إجراء الأحكام الشرعية في حق الناصبين العلم بعداوته . سؤال 8 : هل انّ انكار أحد المعصومين(عليهم السلام) يعدّ نصبا ؟ جواب : عدم قبول إمامة بعض الأئمة(عليهم السلام) لا يعدّ نصبا ولكن تكذيب الأئمة(عليهم السلام)ومعاداتهم وسبّهم ولو لواحد منهم يعدّ نصباً .
سؤال 9 : هل ان أجزاء الكافر التي لا تحلّها الحياة طاهرةٌ ؟ جواب : جميع أجزاء بدن الكافر محكوم بالنجاسة حتّى ما لا تحلّه الحياة كالشعر والظفر ورطوباته .
سؤال 10 : هل انّ أطفال الكفار محكومون بالنجاسة أم لا ؟ جواب : الطفل غير البالغ إذا لم يكن أحد أبويه أو جده وجدته مسلماً فهو محكوم بالنجاسة .
سؤال 11 : ما هي وظيفتنا تجاه من نشك في اسلامه ؟ جواب : من يشكّ في إسلامه محكوم بالطهارة ولكن لا يجري عليه بقية أحكام الإسلام مثلا لايجوز تزويجه من امرأة مسلمة ولا يجوز دفنه في مقابر المسلمين إذا كان وقفاً عليهم أو مختصاً بموتاهم أو مزاحماً لدفنهم وحريماً لهم . سؤال 12 : اذا كان في البلد أقليّة مسلمة والأكثرية كافرة وشكّ في اسلام أحدهم فهل تجري عليه أحكام الكفار من جهة الطهارة والنجاسة ؟ جواب : اذا لاقى الطاهر شخصاً مشكوك الاسلام يستصحب طهارته .
سؤال 13 : استأجر أو اشترى مسلم بيتاً كان يسكنه كافرٌ فهل يجب عليه تطهير المنزل وما يتعلق به أم لا ؟ واذا كان البيت مصنوعاً من الخشب بحيث لايمكن غسله فما هو الحكم بالنسبة لهذه الحالة ؟ جواب : كلما لم يعلم بأنّ الكافر قد باشره مع الرطوبة فهو طاهر ولايجب غسله ، واما الخشب فيمكن تطهيره بغسل ظاهره إن كان نجساً .
سؤال 14 : هل يجوز تناول الأغذية التي تقدم في الطائرات الأجنبية التابعة للكفار بأيدي مضيفين كفّار أيضاً ، اذا لم يعلم بمماستهم لها ؟ جواب : لا بأس بذلك إذا لم يعلم بنجاستها أو لم تكن مشتملة على اللحوم أو الشحوم ، وأما مع الشك في اشتمالها على المحرم أو النجس أو الشك في لمسها مع الرطوبة وعدمه فيبني في كل ذلك على الطهارة ، وكذلك في جميع ما يأخذه من الكفار مع الشك المذكور .
سؤال 15 : ما حكم مصافحة الكفار ؟ جواب : لا إشكال فيها من حيث هي إلاّ مع الرطوبة المسرية أو العلم باشتمالها على عين النجس كالدم والخمر فينجس موضع الملاقاة .
سؤال 16 : هل الاسلام مطهر لجميع أقسام الكفّار ؟ وبأيّ مقدار ؟ جواب : الإسلام مطهر لبدن الكفّار بجميع أقسامه حتى الرجل المرتد عن فطرة إذا علم توبته ويتبعه في الطهارة جميع أجزائه وفضلاته المتصلة به كشعره وظفره وبصاقه ونخامته .
سؤال 17 : ما حكم لباس الكافر بعد تشرفه بالاسلام ؟ جواب : لباس الكافر إذا وصلت إليه الرطوبة في حال كفره ولم يكن لابساً له حال التشرّف بالإسلام لم يطهر ويجب تطهيره للصلاة وأمّا إذا كان لابساً له حين التشرّف فالأحوط الوجوبي الاجتناب عنه.
سؤال 18 : هل انّ الشهادتين من الكافر تكفى في الحكم عليه بالاسلام أم يشترط الاعتقاد القلبي منه ؟ جواب : إظهار الشهادتين كاف في الحكم بإسلام الكافر وإن لم يعلم اعتقاده القلبي . سؤال 19 : كافرٌ أظهر الشهادتين ولكن نعلم قطعاً بمخالفته قلباً ، فهل انّ اظهار الشهادتين يكفي لطهارته أم لا ؟ جواب : إظهار الشهادتين مع العلم بالمخالفة قلباً لايكون مطهراً .
سؤال 20 : لو أسلم الصبي المميز من أبوين كافرين فهل يقبل اسلامه ؟ جواب : الصبي المميّز إذا أسلم وكان ذلك عن ادراك وبصيرة يقبل إسلامه .
سؤال 21 : متى تكون ميتة الحيوان نجسة ؟ جواب : ميتة الحيوان ذى النفس السائلة نجسة ، سواءً مات حتف أنفه أو ذُبح بغير شروط التذكية وأمّا السمك بما أنه ليس له نفس سائلة فان ميتته طاهرة حتى لو مات في الماء وان كان لايجوز أكله .
سؤال 22 : هل الجلود التي لايعلم أنّها من الحيوان أو من الجلود الاصطناعية مع كونها من الدول الكافرة وفي يد الكافر طاهرةٌ أم لا ؟ جواب : إذا اُخذ شيئ من الكفار أو سوقهم ولم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة ، بل تصح الصلاة فيه أيضاً . سؤال 23 : ما هو حكم الجلود في اروبا ؟ جواب : اذا أخذه من يد المسلم وأخبر بأنه مذكى فهو طاهر وكذلك لو علم بأن قسماً من الجلود تجلب من بلاد الاسلام واحتمل أن ما بيده من تلك الجلود ، وأما اذا لم يحتمل ذلك ، فيحكم بالنجاسة .
ما لم يعلم انّه من الحيوان ذى النفس السائلة أو غيره : سؤال 24 : اشتريت لحماً من الكافر وشككت أنّه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره فهل هو طاهرٌ أم لا ؟ وهل يجوز أكله ؟ جواب : إذا أخذ لحماً أو شحماً أو جلداً من الكفار أو من سوقهم ولم يعلم أنه من ذي النفس أو من غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة ، ولكن لايجوز أكله .
سؤال 25 : ما حكم الغسالة والنشافة التى تغسل وتعصر الملابس ويستخدمها غير المسلمين مع احتمال أن يكون في ملابسهم جلد غير مذكى أو من نجس العين ، فهل يحكم بنجاستها أم لا ؟ جواب : اذا لم يعلم بوجود ألبسة نجسة أو متنجّسة في الغسالة والنشافة وصارت لها اتصال بالماء الكر فيحكم بطهارتهما وطهارة الملابس .
سؤال 26 : ( الجلاتين ) مادة تستخرج من مفاصل الحيوانات بعد موتها وتجري عليه عمليات كيمياوية لتنقيتها وتصفيتها ، فهل هي طاهرة أم لا ؟ وإذا استهلكت في طعام هل يجوز أكله أم لا ؟ جواب : المادة المذكورة إن استُخرجت من الحيوان المحلّل أكله بعد التذكية فهي طاهرة وجاز أكلها وإن استخرجت من الحيوان غير محلّل الأكل ولكنه قابل للتذكية فهي طاهرة بعد التذكية ولكن يحرم أكلها إلاّ إذا استهلكت . سؤال 27 : هل مسألة استحالة الجلاتين أو مسألة الأنفحة مثلا تعتبر مسألة تقليدية بحيث اذا أعطى المجتهد رأيه فيها يجب على المقلِّد تقليده فيها أم أنّها من المسائل الموضوعية بحيث اذا تبيّن للمقلِّد خلاف ما يراه مقلَّده يعمل بما اطمئنَّ به من الطرق العقلائية ؟
جواب : مسألة استحالة الجلاتين تختلف عن مسألة الأنفحة ،
فإنّ الاُولى
استعمال أجزاء الخنزير في الطب والأدوات الصحيّة : سؤال 28 : ذكرت بعض الأبحاث الطبية انّ عظام الخنزير أكثر العظام ملائمة لجسم الإنسان فهل يجوز زرعها في جسم الإنسان مع العلم انّها تزرع للعلاج إمّا من عاهة أو لعمليات التجميل ؟ جواب : يجوز زرعها وإذا صار بعضها جزءً من بدن الإنسان وجرى فيه الدم والروح مثلا فيكون محكوماً بحكم الإنسان . سؤال 29 : ما حكم مادة الانسولين التي تؤخذ من الحيوانات النجسة العين والتي يعالج بها مرض السكّر ؟ جواب : يجوز استعمال المواد المحرّمة لحفظ النفس إذا انحصر العلاج في ذلك ، وإن لم يكن بنحو الأكل والشرب فيجوز مطلقاً . سؤال 30 : اذا صنع من شحم الخنزير أو الميتة صابوناً أو مسحوق غسيل فهل هو طاهر أم لا ؟ وهل يجوز استعماله للتنظيف ثم تطهير ما أصابه ؟ جواب : الصابون المذكور في السؤال نجس ولكن يجوز استعماله في التنظيف ثم تطهير ما أصابه وإن كان الأحوط الترك . سؤال 31 : هل يجوز استعمال الصابون ( لغسل اليد أو الجسم ) الذي يحتوي على مادة شحم الخنزير أو دهن الخنزير ؟ وإذا كان احتمال تغيير أو اختلاط هذه المادة مع مواد كيميائيّة أدّت الى تغيير محتواها ، فهل يجوز الاستعمال في هذه الحالة ؟ جواب : لا مانع من استعمال هذا الصابون ولكن اذا لم يكن شحم الخنزير مستحيلا كان نجساً ويلزم تطهيراليد أو الجسم لما يشترط فيه الطهارة ، وكذلك اذا نجّس الشحم بقيّة المواد الكيميائيّة ثم استحال الشحم .
سؤال 32 : الجبن المسمى ( كرافت ) وهو مستورد من بلاد الكفار وقد نقل انّه يضاف إليه شحم الخنزير فهل هو طاهر في هذه الحالة ؟ جواب : إذا عُلم بإضافة شحم الخنزير إليه حرم أكله ، وهكذا الحكم فيما لو علم بمسّ يد الكافر له برطوبة ، وإلاّ فهو طاهر وجاز أكله . سؤال 33 : الأجبان المستوردة من البلاد غير الإسلامية اذا علم باشتماله على ( أنزيم ) حيواني لا نعلم انّه أنفحة أم لا ، وإذا كانت أنفحة فهل هي أنفحة حيوان محلّل أو محرّم كالخنزير فهل يجوز أكلها أم لا ؟ جواب : جائز أكلها اذا احتمل بأنه من أنفحة حيوان محلّل خصوصاً اذا استهلكت الأنفحة فيه .
سؤال 34 : كيف تطهّر الآنية إذا لَطَعَ فيها كلب ولم يكن فيها شيء من السوائل أو لَطَعَ غير الآنية كالثوب والجدار ونحوهما ؟ أو تنجست بملاقاة غير فمه مع الرطوبة المسرية ؟ جواب : يجب التعفير بالتراب على الأحوط في تطهير الآنية ولا يجب في غيره .
سؤال 35 : هل يجوز استعمال مسحوق لغسل الصحون الذي يحتوي على مادة الكحول ؟ جواب : يجوز غسل الصحون بالمسحوق المذكور ، لكن يجب تطهيرها بالماء بعد ذلك . سؤال 36 : ما هو ماء الشعير الطاهر الحلال الذي يصفه الأطباء للعلاج ؟ جواب : هو أن يغلي الشعير في الماء مدة ويتناول بعد برده وهو طاهر حلال . سؤال 37 : ما هو حكم شرب ماء الشعير الموجود في البلاد الاوروبية الذي كتب عليه خال من الكحول ؟ جواب : إذا كان المراد منه الفقاع فيحرم شربه وأما إذا كان غيره فيجوز فيما اذا لم يكن مسكراً أو شك في مسكريته . سؤال 38 : الشراب المسمى ( بيرة ) طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على الكحول ؟ جواب : إن كانت هي الفقاع المتخذ من الشعير الذي يقول الإمام(عليهم السلام) عنه ( خمر استصغره الناس ) وله سكر خفيٌّ لم يتضح عند الناس فهو حرام ونجس . سؤال 39 : هل يجوز شرب ماء الشعير الذي يسمّى البيرة الشرعية من الشركة نفسها التي تنتج انواع الخمور ، اذا كانت الشركة اجنبية وهي غير معروفة بأنها تنتج الخمر فهل يجوز شرب ماء الشعير منها ؟ جواب : ان كان المراد منه الفقاع المتخذ من الشعير الذي يقول الامام عليه السلام عنه ( خمر استصغره الناس ) وله سكر خفي لم يتضح عند الناس فهو حرام ونجس ، ولعلّه هو ما يسمّى في زماننا بالبيرة ، وأما لوكان غيره بأن يغلي الشعير في الماء مدّة ويتناول بعد برده فهو طاهر وحلال اذا لم تتنجس بملاقاة ما يُصنع فيه الخمر . سؤال 40 : هل يجوز دخول مطعم من أجل الطعام وفي المطعم زاوية خاصة تحتوي على الخمر ؟ جواب : يجوز الدخول والاكل من الطعام ما لم يعلم بنجاسته ولا يجوز اكل اللحم إلاّ مع العلم بالتذكية على الطريقة الاسلامية أو أخذه من يد المسلم ( غير المسبوق بيد الكافر ) ولا فرق بين السفر والحضر .
سؤال 41 : نحن مجموعة من المسلمين نسكن في مدينة واحدة بعضنا من الشيعة الاثنى عشرية وبعضنا مخالف ، فهل يجب علينا تغسيل الأموات من المسلمين المخالفين أو لا ؟ جواب : يجب غسل كل ميت مسلم ولو كان مخالفاً ، ولا يجوز تغسيل الكافر ومن بحكمه من المسلمين ، كالنواصب والخوارج ، والغلاة .
سؤال 42 : هل يجب علينا تغسيل الميت من أطفال المسلمين ؟ وهل يعدُّ ولد الزنا من المسلمين ؟ وما وظيفتنا بالنسبة الى السقط ؟ جواب : أطفال المسلمين حتى ولد الزنا بحكم آبائهم في وجوب تغسيلهم ، بل وكذا السقط إذا تم له أربعة أشهر ، وإن كان أقل من ذلك فلايجب تغسيله بل يلف في خرقة ويدفن .
سؤال 43 : اذا حملت الكافرة من مسلم ثم ماتت ومات الحمل أيضاً ، أو لم يلج فيه الروح ، فكيف تدفن هذه الكافرة ؟ جواب : تدفن على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة كي يكون وجه الطفل إلى القبلة .
دفن المسلم في مقابر الكفّار وبالعكس : سؤال 44 : هل يجوز دفن المسلم في مقابر الكفار ؟ وهل يجوز دفن الكافر في مقابر المسلمين ؟ جواب : لايجوز دفن مسلم في مقابر الكفار وكذا العكس .
سؤال 45 : إذا كان المسلم تاركاً للصلاة مرتكباً للمحرّمات وكان ذلك على سبيل التهاون لا الإنكار فهل يجب تجهيزه ودفنه في مقابر المسلمين ؟ جواب : نعم . سؤال 46 : هل يجوز أن يقال في الصلاة على الميت الشيعي الفاسق ( اللهم لانعلم منه إلاّ خيراً ) ؟ جواب : نعم يجوز لأنّ المراد من الخير ، الإيمان ، يعني قبول الولاية .
سؤال 47 : هل يجوز نبش قبر المسلم ؟ وما هي المدّة لجواز ذلك ؟ جواب : يحرم نبش قبر المسلم على الاحوط اذا لم يستلزم الهتك ، وأما اذا استلزمه فيحرم قطعاً ، وإن كان طفلا أو مجنوناً ، ولكن إذا مضت مدّة وصار تراباً فلا مانع من النبش . سؤال 48 : إذا أوصى بجعله أمانةً في القبر ثمّ نقله الى العتبات المقدسة ، أو أراد الورثة ذلك بلا وصية منه ، فكيف يجعل في القبر ؟ جواب : الأفضل أن يجعل في تابوت داخل القبر ثمّ يستخرج مع التابوت . سؤال 49 : هل يجوز نقل عظام ميّت بعد دفنه الى النجف الأشرف بدون وصيّة من الميت مع العلم بانّ الذي يريد نقله هو ولد الميّت أو والده وهل هناك فرق بين الاثنين ؟ جواب : إذا لم يستلزم هتكاً كنشر رائحة كريهة منه مثلا أو تفسّخ جسده ولداً كان أو والداً فحينئذ يجوز النبش والنقل . سؤال 50 : إذا اُريد نقل الميت بعد دفنه الى النجف الأشرف فمتى يؤتى بصلاة الوحشة ؟ جواب : ليلة الدفن الأوّل .
سؤال 51 : يوجد في بعض الدول قانون يلزم بتشريح الجثّة إذا لم تكن أسباب الوفاة معلومة بشرط موافقة وليّ الميت ، فإذا امتنع عن الموافقة لم تسلّم اليه الجثّة مهما طال الزمن فهل تجوز له الموافقة في هذه الحالة ؟ جواب : لا مانع من الموافقة في هذه الحالة وأمّا إذا علم بأنّهم يتكفلون جميع تجهيزاته بنحو شرعي صحيح من دون إجراء التشريح فلاتجوز له الموافقة عليه . سؤال 52 : هل يجوز تشريح الميت للكشف عن سبب الموت أو للكشف عن سبب الموت مع احتمال القتل فيه أم لا ؟ جواب : لايجوز تشريح الميت المسلم إلاّ اذا اقتضت الضرورة المهمة التي تكون أهم من حرمة التشريح بنظر الحاكم الشرعي . سؤال 53 : هل هناك فرق بين تشريح الميت المسلم وغير المسلم من الكفار ؟ جواب : تشريح غير المسلم جائز .
سؤال 54 : هل هناك فرقٌ في وجوب « غسل مسّ الميت » بين الميت المسلم والكافر ، أو بين الكبير والصغير ؟ وما هو حكم السقط ؟ جواب : لا فرق في « غسل المس » بين مسّ الميت المسلم والكافر ، ولا الكبير والصغير ، حتى السقط إذا تم له أربعة أشهر ، والأحوط الاستحبابي هو الغسل في مسّ السقط الذي لم يتم له أربعة أشهر .
أخذ الاُجرة على تعليم الصلاة : سؤال 55 : هل يجوز أخذ الاجرة من الذين دخلوا في الاسلام على تعليمهم الصلاة ؟ جواب : المشهور بين العلماء ، أن أخذ الأجرة لتعليم أحكام الصلوات الواجبة حرام ، ولكنه عندنا مشكل والأولى أخذ الأجرة على مقدمات التعليم وأما أخذها لتعليم المستحبات فلابأس .
سؤال 56 : الكفار الذين أسلموا كيف يؤدون واجباتهم الدينية حيث لايعرفون من اللغة العربية شيئاً ؟ جواب : مشكلة هؤلاء تكون في اداء الصلاة خصوصاً القراءة ويجرى عليهم حكم العاجز عن القراءة إن لم يتمكّنوا من التعلّم فيجب عليهم تعلّم القراءة والاذكار الواجبة مع سعة الوقت وان لم يمكنهم ذلك فالمقدار الميسور مع ترجمة البعض الآخر وان لم يمكن ذلك ايضاً فيكتفون بالترجمة بلغتهم وتفصيل ذلك في الرسالة العملية وامّا سائر الواجبات كالصوم ونحوه فيمكن تعليمهم كيفيّة ذلك . سؤال 57 : اذا أسلم الكافر فهل يجب عليه قضاء الصلوة والصيام التي لم يؤدها قبل اسلامه ؟ وما معنى قول العلماء بأنّ الكفار معاقبون على الفروع كما أنهم معاقبون على الاصول ؟ جواب : لايجب عليهم قضاء مافات عليهم من الصيام والصلاة حال الكفر ، ومعنى كونهم مكلفين بالفروع أنهم يعاقبون على ترك الواجبات وفعل المحرّمات ، كما يعاقبون على تركهم الاعتقاد الصحيح ان بقوا على الكفر ، وهذا لاينافي سقوط التكليف عنهم إن أسلموا بعد ذلك .
سؤال 58 : بعض المناطق ترى الشمس في ستة أشهر ولا ترى في ستة أشهر اخرى من السنة فكيف يتمّ تحديد اوقات صلواتهم وامساكهم وافطارهم ؟ جواب : تجب عليهم خمس صلوات كلّ اربع وعشرين ساعة ففي أشهر رؤية الشمس يعرف الظهر بغاية ارتفاع الشمس وقربها من الشمال ، ووقت الغروب بغاية بعد الشمس من جهة المغرب ، ويبدأ الليل برجوع الشمس إلى جهة المشرق ويعرف الفجر بغاية رجوعها من جهة المشرق وبهذه النسبة يقسّم اليوم في أشهر اختفاء الشمس فالزوال غاية ارتفاعها وعلامته نور خفيف والغروب غاية بعدها جهة المغرب والفجر غاية بعدها جهة المشرق ويعرف بعدها جهة المشرق والمغرب بالتوقيت الزوالي المتعارف هذه الايام في كافة بقاع العالم . سؤال 59 : تشرق الشمس عندنا في الدانمارك والنرويج الساعة السابعة صباحاً وتبقى الشمس مشرقةً حتى الساعة الثانية عشرة ليلا ، أي لاتغيب الشمس عندنا الا سبع ساعات ، وربما يقصر الليل في بعض الفصول حتى يصل الى ساعة واحدة ، فما هو حكم الصلاة والصوم عندنا ؟ جواب : يجب عليه أن يصوم النهار كله إن كان قادراً وتكون اوقات الصلاة حسب الوقت الشرعيّ من طلوع الفجر والزّوال وتحقق المغرب . سؤال 60 : إذا كنّا في أماكن لا يمكن ضبط الحمرة المشرقية فكم دقيقة بالضبط يمكن الحكم بغياب الحمرة المشرقية بعد غروب الشمس ؟ وهل يكفي 12 دقيقة أم أقل أم أكثر ؟ جواب : يختلف ذلك باختلاف المناطق والبلدان والأحوط أن يصبر الى أن يحرز دخول الوقت .
سؤال 61 : اختلف في قبلة امريكا وكندا في أنها إلى الشمال الشرقي أو غيره ، فما هو رأى سماحتكم الشريف ؟ وهل هي من الشبهات الموضوعية التي لا داعي للتقليد فيها ؟ جواب : يختار أقرب الاتجاهات إلى الكعبة وتشخيص ذلك لاهل الخبرة . سؤال 62 : كيف يمكن التوجه الى القبلة في القوارب الصغيرة بالبحر أو السفينة التي يحركها الموج مما يجعل المصلي لا يشعر بالاستقرار وكذلك تغيّر اتجاه السفينة أثناء الصلاة الى جهة اُخرى ؟ جواب : إذا تمكن من النزول إلى اليابسة في أوقات الصلاة فيأتي بالصلاة تامة ثم يرجع الى السفينة وإن لم يمكنه فيأتي بالصلاة ولو عن غير استقرار ويتوجه الى القبلة فإذا تغيّرت السفينة تحوّل نحو القبلة أيضاً ، وحين التحوّل يكون ساكتاً عن القرائة . سؤال 63 : ما حكم صلاة رائد الفضاء وكيفيّتها حيث انّ هذا الرجل في الفضاء يفقد الجاذبية الأرضية فيكون طائراً داخل المركبة فكيف له أن يصلي ويتوجه للقبلة ، مع العلم أنّ المركبة الفضائية تغيّر اتجاهها أثناء الطيران فكيف له أن يغيّر أو يتوجه للقبلة وقد يصل الانحراف أكثر من 180 درجة ؟ جواب : يتوجه الى الكرة الأرضيّة لأجل استقبال القبلة وإذا تغيّر اتجاهها حوّل وجهه أيضاً الى تلك الجهة وأمّا من حيث القيام والقعود والركوع والسجود فإن أمكنه يأتي بها كاملا وإن لم يتمكن فيأتي بالميسور .
سؤال 64 : جلد الأفعى والتمساح والحوت هل يجوز الصلاة فيها ؟ جواب : لا تجوز الصلاة فيها . سؤال 65 : ما رأيكم في الصلاة في الملابس إذا كان فيها صور حيوانات أو حشرات ؟ جواب : تكره الصلاة فيها . سؤال 66 : هل تصحّ الصلاة بالعطور التي يدخل الكحول في تركيبها ؟ جواب : يجتنب عنها في الصلاة .
سؤال 67 : هل تصح الصلاة في مكان تابع لكافر إذا لم يرض صاحبه بالصلاة فيه ؟ جواب : إذا كان الكافر ذمياً وجب تحصيل رضاه للتصرف في ملكه ما لم يضطر للصلاة فيه وان كان حربياً صحت الصلاة فيه . سؤال 68 : هل تصح الصلاة في الكنائس والبيع وغيرها من أماكن عبادة سائر الاديان السماوية والوثنية ؟ جواب : لابأس بالصلاة فيها .
سؤال 69 : هل يشترط في الأجير للإستعانة في أعمال الوضوء أن يكون مسلماً ؟ وهل يشترط المماثلة بين المستأجر والأجير من حيث الذكورية والأنوثة ؟ جواب : لا يشترط الاسلام فيجوز الإستعانة بالكافر في أعمال الوضوء مع التحفّظ من ملاقات الماء لبدنه ، ولايعتبر المماثلة فيجوز الإستعانة بالمحارم بل غيرهم مع مراعاة عدم النظر واللمس للأجنبية .
سؤال 70 : إذا ترك شخص بلده لأسباب ومشاكل ، وهاجر إلى بلد آخر منتظراً أن تُحَلّ تلك المشاكل فيعود إلى بلده لكن إستمرّ به الإنتظار سنوات في تلك البلدة الثانية ، فهل يبقى له حكم المسافر ، علماً أنه لم يعرض عن بلاده كلّياً ، أم أن حكمه ينتقل إلى حكم غير المسافر ؟ جواب : إذا قصد إقامة عشرة أيّام في البلد الذي انتقل اليه فعليه الإتمام ، وإن لم يقصد الإقامة وبقى متردّداً حتّى مَضى ثلاثون يوماً فعليه التمام أيضاً ، كلّ ذلك لإنتظاره الرجوع عند رفع تلك المشاكل وعدم إستقراره وان قصد بقاء مدة طويلة بلاتوقيت بسنة أو سنتين أو أكثر فيصير البلد وطناً له . سؤال 71 : ما هو حكم الصلاة للذين يسكنون في الاردوكاهات ( المخيّمات ) بعد أن غادروا بلادهم لأسباب ومشاكل ولم يعرضوا عن بلادهم ولم يعلموا كم يبقون في المخيّمات ، علماً أنّ بعضهم لديهم أعمال خارج المخيّم فكيف يكون الصلاة في داخل المخيّم ، وكيف تكون الصلاة في مقرّ العمل ؟ جواب : ان قصدوا بقاء عشرة ايام في المخيم وجب عليهم التمام واذا بقوا فيه مترددين ثلاثين يوماً فيجب التمام بعده أيضاً وإلاّ فيجب عليهم القصر واذا صار شغلهم السفر أو كان عملهم يستلزم السفر وجب عليهم التمام . سؤال 72 : لا تصل المسافة التي تفصل بعض المدن عن بعضها في بعض البلدان الاوربية الى مئة متر أو ما يقاربها ( يعني المسافة بين لوحات الخروج من مدينته والدخول الى المدينة الاخرى ) علماً أنّ بيوت وشوارع المدينتين متصلةً تماماً ، فما هو حدّ الترخص في مثل هذه البلدان ؟ جواب : يعدّ البلدان بلداً واحداً على الأظهر ، وحدّ الترخّص خفاء الجدران لهذا البلد ( الذي كان بلدين سابقاً ) ، الا اذا عدّ عند العرف حقيقةً بلدتين ومصرين فيحتاط بمراعات حدّ الترخّص من كل منهما . سؤال 73 : سافر شخص الى أمريكا بطائرة وكانت مدة الرحلة 24 ساعة وكان الوقت في تمام المدة نهاراً لا ليل فيه ولذلك لم يصلّ المغرب ولا العشاء والصبح ، فهل يجب عليه قضاء هذه الصلوات أم لا ؟ وما هو تكليف مثل هذا المسافر بالنسبة للصلاة والصوم وإلى أي حدٍّ عليه الإمساك للصوم ؟ جواب : الأحوط وجوباً قضاء صلاة المغرب والعشاء والصبح ، واما صلاة الظهر والعصر فيصلّيهما بعد تحقق الزوال في الطائرة إن لم تتوقف في مكان ، والا ففي محلّ التوقف ، وبما انه مسافر ولم يكن شغله السفر فيفطر اذا كان السفر قبل الزّوال . |