سؤال 74 : هل تصح الصلاة خلف الاخباري والشيخي أم لا ؟ تجوز الصلاة خلف الاخباري إذا أحرز عدالته ، وأمّا الشيخيّة فهم عدة طوائف عقائد بعضهم فاسدة ولا تجوز الصلاة خلفهم .
سؤال 75 : في محل يقيم أهل السنة صلاة الجماعة ، إذا علم الانسان أنّ عدم الاقتداء بهم لايضرّه بدنياً وجسمياً بل يسبب الاهانة اليه فهل ذلك سبب لجواز الاقتداء بهم ؟ جواب : الاقتداء بهم في هذا الفرض جائز إلاّ أن الاحوط اعادة الصلاة إذا لم يعمل بوظيفة المنفرد . سؤال 76 : لو صلّى فرادى مع احتمال اضرارهم به وقد استهين من قبلهم لترك الجماعة فهل تصح صلاته ؟ جواب : الاحوط الاعادة . سؤال 77 :ما هو الملاك في جواز الاقتداء بأهل السنة ، فهل هو خوف الضرر أم يكفي فيه ايجاد الوحدة والالفة ؟ جواب : يكفي فيه ايجاد الالفة والوحدة ومع ذلك الاحوط وجوباً الاعادة . سؤال 78 : هل تجري احكام الجماعة على الصلاة مع اهل السنة جماعة ، أي لايضرّه اضافة الركوع أو السجود لاجل المتابعة ؟ جواب : لو لم يعمل بوظيفة المنفرد فالاحوط وجوباً الاعادة . سؤال 79 : في صورة جواز الاقتداء بأهل السنة فهل القرائة واجبة ورعاية الجهر والاخفات لازمة أم لا ؟ جواب : لو اقتدى بهم مع رعاية شرائط المنفرد فلاتجب الاعادة سواء قصد الفرادى أو الجماعة وإلاّ فالاحوط اعادة الصلاة . سؤال 80 : هل التكتيف جائز في صلاة الجماعة مع اهل السنة حال التقية مع العلم بأن بعض فرق اهل السنة لاتوجبه ؟ جواب : لا يجوز ذلك .
سؤال 81 : ـ أ ـ هل يجوز للمأموم تأدية صلاة الجمعة بدون حضور الخطبتين ، أي هل انّ حضور الخطبتين يعدّ واجباً من واجبات صلاة الجمعة وبدون الحضور لا تصحّ الصلاة أم انّه لا إشكال في ذلك ؟ ب ـ إن كان الحضور واجباً فما حكم صلاة من لا يفهم الخطبتين كأن تكون بلغة أجنبية عن لغته الأصليّة ؟ جواب : لا بأس بصلاة الجمعة بدون حضور الخطبتين ولا يضرّ عدم فهم معنى الخطبة والاحوط وجوباً اتيان صلاة الظهر . سؤال 82 : مسافة الفرسخ المعتبرة بين الجمعتين هل تحسب من الطريق المسلوكة أم مستقيمة بغضّ النظر عن الطريق المسلوكة ؟ جواب : المدار على الطريق المسلوك ، نعم إذا كان هناك طريقان مسلوكان فالمدار على أقربهما . سؤال 83 : المسافة الفاصلة بين الجمعتين مسافة الفرسخ تحسب من الطريق المسلوك والذي غالباً ما يكون أطول بكثير من الخط الوهمي الموصل بين الجمعتين أم آنها تحسب بلحاظ هذا الخط الوهمي ؟ جواب : لا اعتبار بالخط الوهمي الهوائي ، نعم لو كان طريقان أرضيّان يسلك كلاهما فالمدار على الأقصر . سؤال 84 :نحن نعرف بأنّ من شرائط الجمعة ألا تكون هناك جمعة أخرى وبينهما مسافة دون الفرسخ ، وعلى ضوء هذا نريد أن نعرف مايلي : الف ـ هل المراد بالمسافة هي المستقيمة أو السلوكية ؟ ب ـ هل المسافة عرفية أو شرعية ؟ ج ـ هل مبدأ المسافة سور البلد أو الجامع ؟ جواب : الف ـ المقصود منها المسافة المسلوكة المتعارفة . ب ـ المسافة شرعية وليست عرفية . ج ـ مبدأ المسافة هو الموضع الذي اقيمت فيها صلاة الجمعة .
سؤال 85 : هل يجب ردُّ سلام الكافر ؟ واذا كان المسلم في الصلاة وسلّم كافرٌ أو مسلم عليه باللغة الانجليزية فما وظيفة هذا المصلي ؟ جواب : اذا كان الكافر ذميّاً أو معاهداً فالأحوط وجوب ردّ السلام عليه ، واما ردّ السّلام باللغة الانجليزية فلا يجب ردّه ، خصوصاً اذا كان في الصلاة فلايجوز على الاظهر ، للشك في صدق السلام على التحية الانجليزية . سؤال 86 : هل يجوز ردّ السلام بغير العربية مع التمكن منها ؟ جواب : الأحوط وجوب رد السلام بالعربية مع التمكن . سؤال 87 : إذا سلّم شخصٌ على المصلي سلاماً ملحوناً كما لو قال ( سِلامٌ عليكم ) فهل يجب على المصلّي الجواب وإذا أجابه سلاماً ملحوناً فهل تبطل الصلاة ؟ جواب : يجب عليه الجواب بسلام صحيح ولا تبطل صلاته . سؤال 88 : ما هو حكم المصلي إذا سلم عليه غيره بسلام غلط كقوله ( سام عليكم ) ؟ جواب : إذا كان المسلّم قاصداً التحية فيجيبه بجواب صحيح . سؤال 89 : نحن نقيم في الدنمارك وأحياناً الدنماركيون يحيّونا بتحية الاسلام « السلام عليكم » وبما أنهم على الأقل ليسوا بمسلمين ، أثير اشكال بماذا يكون الردّ عليهم ، هل يجوز الرد « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » كى نثبت بذلك هويتنا الاسلامية ؟ جواب : الظاهر جواز الرد عليهم بـ« السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وأما « وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته »، فالأولى تركه لأنّه يدلّ على الحصر .
سؤال 90 : هل تصح الصلاة في مسجد بناه الكافر ووضعه تحت تصرف المسلمين ؟ وهل تترتب عليه أحكام المسجد ؟ جواب : تصح الصلاة فيه وتترتب عليه أحكام المسجد ولكن إذا بناه الكافر بيده وجب تطهير ظاهر البناء . سؤال 91 : في إحدى الدول الاوربية أسّست الحكومة الكافرة مسجداً للمسلمين فهل تجوز الصلاة فيه أم لا ؟ جواب : اذا كان موجباً للاضرار بالاسلام والمسلمين بنحو من الأنحاء ، فلايجوز الصلاة فيه ، والا فيجوز . سؤال 92 : هل يجوز قبول مال دفعه كافر لبناء المسجد أو للصرف في موارد خيريّة للمسلمين ؟ جواب : يجوز ذلك إن لم يلزم منه وهن للمسلمين أو ترويج الباطل والدعاية الى الكفر . سؤال 93 : هل يجوز دخول الكفار في مساجد المسلمين بقصد التعرف على تعاليم الاسلام ؟ جواب : لايجوز ذلك على الاظهر . سؤال 94 : في الفرض السابق هل يجب اخراج الكافر من المسجد ؟ ومن المخاطب بذلك ؟ جواب : نعم يجب على الاظهر والمخاطب بذلك المؤمنون سيما المسئولون . سؤال 95 : اذا اتفق مجموعة من المؤمنين على شراء مسجد من أموالهم الخاصة والتبرعات والصدقات الجارية ونصف سهم الامام ( عجّل اللّه فرجه الشريف ) برخصة من مرجع تقليد كل واحد منهم ، فكتبوا بينهم دستوراً يحكم علاقاتهم وكيفيّة ادارتهم لهذا المشروع بحسب ما تمليه قوانين الدولة في أمريكا الشماليّة ومنحت لهم رخصة إقامة هذا المشروع ( وفقاً لذلك الدستور المكتوب ) مع الاعفاء من الضرائب المقرّرة على المؤسسات في مثل هذه الحالة . السؤال : الف ـ هل يجب عليهم انساب هذا المسجد لمرجع تقليد معيّن ابراء اللذمة ؟ ب ـ وهل يحقّ لهم التصرف في شؤونه الإداريّة وصرف المبالغ الماليّة لتمشية الامور اليوميّة له ومخاطبة الجهات الحكومية في الدولة التى يقيمون ورسم سياسته العامة والاشراف على الانتخابات السنوية لاختيار ادارة المسجد بحسب مايطلبه قانون هذا البلد ، أم عليهم الرجوع الى مرجع التقليد لأخذ موافقته ؟ جواب : الف ـ لا يجب ذلك إلاّ اذا كان حفظ المسجد وبقائه متوقفاً على ذلك . ب - يجب العمل على طبق ما عيّن في قرار الوقفيّة وإذا لم يعيّن شيء فبحسب نظر المتولى أو المتولين وإن لم يكن له متول فيلزم مراجعة الحاكم الشرعى أو وكيله العام .
سؤال 96 : لو ارتدّ الصائم في النهار ثمّ أسلم ولم يتناول المفطر فهل يصحّ صومه ؟ جواب : يبطل صومه لكن يجب عليه الإمساك باقى النهار تأدّباً ثمّ يقضى ذلك اليوم . سؤال 97 : لو تردّد الصائم في اسلامه ثم عزم على الاسلام ولم يتناول المفطر فهل يصح صومه ؟ جواب : الظاهر صحة الصوم في هذا الفرض .
سؤال 98 : نصرانىٌ أسلم وذهب إلى الحج ، ثم ارتدّ ثم أسلم ، هل يحكم بصحة حجّه ؟ جواب : يصح الحج منه ولا حاجة الى إلاعادة فانه لا دليل لنا على كون هذا الارتداد موجباً لبطلان عمله السابق ، ويدل على الصحة صحيحة زراره 1 ـ الوسائل : ج1 باب 30 من مقدمات العبادات ص96 . ) ، عن أبى جعفر(عليه السلام) قال : « من كان مؤمناً فحجّ وعمل في ايمانه ثم أصابته في ايمانه فتنة فكفر ثم تاب وآمن ، قال يحسب له كل عمل صالح عمله في ايمانه ولايبطل منه شىء » ، وآية الاحباط (ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في الاخرة من الخاسرين)« المائده آية 5 » إنّما تدلّ على بطلان العمل إذا مات كافراً بقرينة ذيلها ( وهو في الاخرة من الخاسرين ) وبقرينة آية 217 من البقرة ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ) وراجعوا الجواهر ج17 ص303 وقد ذكر في مستند العروة الوثقى كتاب الحج ج1 ص271 بأنها صحيحة . سؤال 99 : رجلٌ من المسلمين السنة ذهب الى الحج وهو بدون ختان ثمّ تشيّع فهل يعيد الحج أم حجّه صحيح ؟ جواب : حجّه صحيح ولا يجب عليه اعادته ، لصحيح الفضلاء وصحيح العجلي في الوسائل ج 6 ص 149 الباب 3 من أبواب مستحقي الزكاة .
رواتب الموظفين واللاجئين وأطفالهم : سؤال 100 : في بعض الدول تقوم الحكومة باستقطاع جزء من راتب الموظّف الشهرى وتجعله عندها إلى أن يحل فترة التقاعد للموظّف فتعطيه المبلغ المتجمع خلال سنوات العمل في زمن التقاعد وتسمّيه بخدمات الموظّف ، فإذا استلم الموظّف هذا المبلغ المتجمّع من كل شهر بعد عشرين سنة مثلا ، فهل يجب أن يخمسه أوّلا قبل أن يصرف منه أو أنّه يبدأ حساب سنة الخمس من يوم إستلامه ؟ جواب : اذا كان الموظف يملك المبلغ وكان حقيقةً جزءاً من راتبه الشهرى فلابدّ أن يخمّسه حين إستلامه وإن كان هديةً لأجل خدماته في سنوات العمل فيدخل في حساب سنته وعليه أن يخمس الزائد على ما صرفه في مؤنة تلك السنة . سؤال 101 : في الدول الغربيّة عند ما يعمل الشخص تتحوّل اُجوره الى حسابه في البنك بحيث يكون هذا الشخص قادراً على التصرف في المال وهنا نسأل هذا المال إذا حال عليه الحول أو دارت عليه رأس السنة هل يتعلّق به الخمس ولو كان المال باقياً في البنك ؟ جواب : يجب عليه الخمس إذا حال عليه الحول . سؤال 102 : هل تخمس رواتب اللجوء ؟ جواب : يجب الخمس فيها إذا زادت عن مؤنة السنة . سؤال 103 : بالنسبة الى الرواتب المخصصة لأطفال اللاجئين أو لأطفال الموظفين والتي توضع في حساباتهم الخاصّة ، هل يجب فيها خمس ؟ جواب : اذا حصل للصبي بعض المنافع من رأس ماله فالأحوط الوجوبي دفع خمسها بعد بلوغه وإن كان وجوب الدفع قبل البلوغ على الولي غير بعيد .
سؤال 104 : بعض الحكومات توزع بيوتاً على الناس بالأقساط ولاتعتبر الحكومة هذا البيت ملكاً للشخص إلاّ بعد دفع كلّ الأقساط ، فإذا لم يسكن شخص في هذا البيت لمدّة سنة ، فهل يجب عليه الخمس مع العلم بأنه لايعتبر ملكاً له حتّى الآن حيث لم يسدّد الأقساط كلّها ؟ جواب : إذا لم يكن البيت ملكاً له فليس عليه خمس ولكنّ المظنون أنّه في هذه الصورة يعتبر المال الموجود عند الحكومة أعنى الأقساط التى أدّاها قبل أن يسكن الدار يكون ملكاً له فعليه أن يُخَمسّه آخر السنة وأن يراجع الحاكم الشرعي لعله يصالحه فيما اذا لم يتمكن من شراء البيت بغير هذه الطريقة .
سؤال 105 : في بعض الدول صار العرف أنّه لابدّ وأن يملك الشخص سيارتين كبيرة وصغيرة مع عدم وجود حاجة حقيقيّة واقعيّة لاحدهما ، فهل يجب على إحداهما الخمس ؟ جواب : اذا كان وجود السيارتين ضروريّاً له كما لوكان عدم أحدهما عاراً عليه ويستوجب الهتك فلا خمس عليه وإلاّ وجب عليه الخمس في الزائدة منهما .
سؤال 106 : اذا أخذ المسلم من الكافر مالا فهل يجب عليه دفع خمسه ، نظير ما اذا أخذ المال غير المخمس من المسلم ؟ جواب : المال الذي يصل الى الانسان من كافر أو من شخص لا يعتقد بالخمس ، لا يجب دفع خمسه إلاّ بعد مرور سنة وعدم صرفه في المؤونة .
سؤال 107 : اذا أسلم الكافر هل يجب عليه تخميس أمواله من أول بلوغه أم يجب عليه في الأرباح التي تحصل بعد اسلامه ؟ جواب : انما يجب تخميس الأرباح الحاصلة بعد اسلامه فقط اذا زادت عن مؤنة السنة على الأظهر .
سؤال 108 : هل يجب دفع زكاة الفطرة عن الصغير والكافر ؟ وما هو حكم من لاتجب عليه نفقته كالضيف ، ومن يعيش في مكان آخر من العائلة ؟ جواب : يجب دفع الفطرة عمن يعد من عائلته عند غروب الشمس من ليلة عيد الفطر ، صغيراً كان أو كبيراً ، مسلماً كان أو كافراً سواء كان واجب النفقة عليه أم لا كالضيف النازل عليه وكالعائلة التي يتكفل معيشتها ، كان في بلده أم في بلد آخر و يعد من عائلته حقيقة . سؤال 109 : هل تجب زكاة الفطرة على من أسلم بعد الغروب من ليلة الفطر ؟ وما هو الحكم اذا تشيّع بعد الغروب ؟ جواب : لاتجب زكاة الفطرة على من أسلم بعد الغروب من ليلة الفطر ، وأما إذا تشيع بعد الغروب وجب عليه دفع زكاة الفطرة . سؤال 110 : هل يجوز اعطاء الزكاة للكافر ، أو للمسلم غير الاثنى عشري ؟ جواب : لاتعطى الزكاة إلى الكافر ولا المخالف للحق وإن كان من فرق الشيعة إلاّ من سهم المؤلفة قلوبهم . سؤال 111 : لو اعتقد بإيمان شخص فدفع إليه الزكاة ثم انكشف خلافه فما هو حكمه ؟ جواب : يجوز استرجاعه ان كان عين المال باقياً واعطائه للمؤمن ، وان لم يكن وجب دفع الزكاة ثانياً . سؤال 112 : هل يجوز للجمعيّة الاسلاميّة كما في أمريكا مثلا جمع الزكاة من الناس ثم توزيعها على المستحقين ، أم يجب على كل شخص أن يدفعها لأقربائه المحتاجين ولمن يعرفهم من الفقراء ؟ جواب : اذا كان الشخص عالماً بأن الجمعية المذكورة سوف توزع الزكاة على الفقراء المستحقين فيجوز أن يعطيهم المال ويوكلهم في ايصال الزكاة للفقير مع التحفظ منهم على الشرائط ومنها عدم اعطاء زكاة غير الهاشمي للهاشمي وعدم التأخير في زكاة الفطرة عن يوم العيد الا بالعزل . سؤال 113 : ذكرتم في ذخيرة المؤمنين أن من شروط مستحقي الزكاة الايمان ، وكذا ذكرتم في موارد المصرف للزكاة المؤلّفة قلوبهم وهم كفار ، فكيف يجمع بين الايمان والكفر ؟ جواب : خصوص هذا المصرف ، وهو سهم المؤلفة ، لايشترط فيه الايمان .
تنظيف أواني الخمر والخنزير واللحم غير الحلال : سؤال 114 : شابّ من المؤمنين يقول إنّه يعمل في فندق ما بوظيفة المنظّف مع العلم بأنّه يباع فيه الخمور وهو إنّما يعمل هناك لأنّ من مميّزات هذا الفندق أنّه سيرسل الموظف بعد فترة من عمله إلى الخارج للدراسة ، وأضف الى ذلك بأن الحصول على العمل هنا صعب جدّاً وهو يقول بأنّ عليه ديون يحتاج إلى هذا العمل لأدائها ، فالسؤال هل يجوز العمل في هكذا فنادق التى يباع فيها الخمور ؟ جواب : إذا كان لايحضر مجلس شرب الخمر ولايعينهم في شئون الخمر ولا في محرَّم آخر ويكون عمله منحصراً في الحلال فلا بأس به . سؤال 115 : مسلم يعمل في تنظيف موائد الطعام من الصحون وغيرها ، فإذا كانت الخمرة موجودة على إحدى المائدات ، فهل يجوز له تنظيفها وحمل قنينه الخمر من المائدة إلى الحاويه ( الزباله ) وهل هناك اشكال ؟ جواب : التنظيف جائز وكذا حمله وإخراجه من المطعم لكن اذا لاقى بدنه أو ثوبه وجب غسلها لما يشترط فيه الطهاره . سؤال 116 : هنا في اوروبا بعض الشباب يشتغلون في المطاعم لتنظيف ومسح ارضية المطعم أو غسل الصحون والكلاصات والمواعين ، وغالباً يكون غسيل المواعين لا الكلاصات في غسالات كهربائيه ، أصحاب هذه المطاعم ليسوا مسلمين والمطاعم فيها لحم الخنزير واللحم غير الحلال لأنّ الذبح غير إسلامى وفيها الخمور ، ويشتغل الشاب المسلم في هذا المطعم بالأسود وأحياناً يكون مجبوراً من قبل الدولة ولكن غالباً بالأسود بنيّة جمع المال لهدف الزواج أو شراء بيت أو مساعدة أهل أو غير ذلك أو طمعاً وحباً للمال ، هل يجوز الاشتغال بهذه المطاعم ؟ ما هو الحكم الشرعى ؟ جواب : يجوز الاستخدام للتنظيف وغسل الانيه لأخذ الاُجرة على ذلك .
سؤال 117 : هل يجوز العمل في المطاعم التى تبيع المشروبات الكحوليه ولحم الخنزير ؟ جواب : يجوز ذلك ولكن لا يساعدهم في المحرّمات ، ففي كتاب الوسائل (الوسائل ج 17 ب 10 ح 7 ص 245)عقاب الأعمال ص46 بإسناده عن النبى(صلى الله عليه وآله وسلم)في حديث قال : ومن شرب الخمر سقاه اللّه من سم الأساود ومن سم العقارب إلى أن قال : ومن سقاها يهوديّاً أو نصرانيّاً أو صابئياً أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها . سؤال 118 : طبّاخ مسلم يعمل في مطعم في الغرب ، هل يجوز له وضع الخمر في وصفة طعام خاصة اذا طلب منه ذلك حيث أنّ تلك الوصفة تتطلب وضع الخمر قليلا أو خلطه مع الطعام أم يجب عليه إتخاذ عمل آخر أو الإتفاق مع صاحب المطعم مسبقاً ؟ جواب : لا يجوز أن يوجر نفسه للطبخ المستلزم لوضع شىء من الخمر في الطعام والإجاره باطلة ، نعم لو آجر نفسه للطبخ ثم طلب منه صاحب المطعم أن يجعل الخمر في بعض الأطعمة فعليه أن يمتنع من ذلك لكن الإجاره للطبخ صحيحة ويستحق الأجرة حتّى لو عصى وجعل الخمر في الطعام . سؤال 119 : الف ـ مسلم يقدم الطعام إلى الزبائن في مطعم يحتوى على الخمر وبيعها ، فهل يجوز له تقديم الخمر إذا طلب الزبون ذلك ؟ ب ـ وهل من الجائز له العمل في مطعم يحتوى على الخمر أساساً ؟ جواب : الف ـ لايجوز له تقديم الخمر للزبائن وإذا استوجر لخصوص ذلك فالإجارة باطلة وقد لعن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) في الخمر عشرة وعدّ منها الساقى(1) . ب ـ العمل في مطعم يحتوى على الخمر جائز في نفسه ، لكن يجب على الأجير الامتناع من إعطاء الخمر للزبائن أو من وضع الخمر في الطعام والإجاره بالنسبة إليهما باطلة .
سؤال 120 : هل يجوز للشيعى المتديّن ( إذا كان يملك محلا لبيع المواد الغذائيه في الدول الكافرة ) ان يبيع اللحوم غير المذكّاة على الكافر الذى يستحلّ أكلها ، وهل يحتاج ذلك إلى نية إستنقاذ ماله أى هل يكون الثمن بدل المثمن ؟ جواب : في مفروض السؤال يجوز أخذ المبلغ من الكافر في مقابل تحويل اللحوم غير المذكّاة ولكن لابعنوان ثمن المبيع بل بنيّة الإستنقاذ أو بعنوان أخذ حق الإختصاص والأولويّة على الأحوط . سؤال 121 : وكيلٌ لشركة يستورد المواد الغذائية من الصين ويوجد في ضمنها الخمر ويجبر على شرائها ضمن المواد الاخرى ، والاّ تسحب وكالته في حين أنّه مستغني عن أرباح بيع الخمر ويمكنه أن لا يبيعها ويتلفها ، فما هو حكمه ؟ جواب : لابأس في معاملاته بالنسبة الى المواد الغذائية وعليه إتلاف الخمر . سؤال 122 : صاحب مطعم يجهز السفارات بالأطعمة ويشترطون عليه أن يزودهم بالأكلات التي فيها لحم الخنزير ، فهل يجوز له ذلك ؟ جواب : ينبغي له أن يمتنع من تزويدهم بالطعام الذي فيه لحم الخنزير ، وفيما اذا كان ذلك أمراً لابدّ منه فلا يقصد بيعه بل يقصد بيع الأطعمة الاخرى ، واما بالنسبة الى المبلغ الذي يأخذه في مقابل لحم الخنزير فهو باق على ملكهم ، فيتصرف فيه بما شاء لعلمه برضاهم . سؤال 123 : ما رأيكم في من يعيش في بلاد الكفر ويمتلك محلا تجارياً يبيع فيه المأكولات ومن جملتها اللحوم غير المذبوحة على الطريقة الشرعية أو لحم الخنزير أو بعض المشروبات الكحولية كالفقاع ، وهو يبيعها لأهل الكتاب فقط أو لغير المسلمين عموماً ؟ جواب : لا يصح بيع هذه الاشياء حتى للكافر ، لكن يجوز أن يعطى لحم الخنزير أو غير المذكّى للكافر ويأخذ منه المال في مقابل رفع يده عنه ، أو من باب الإستنقاذ ، وأما الخمر والفقّاع فالأحوط أن لايعطيها للكافر حتى بقصد استنقاذ المال منه ، بل يمنع تمكين الغير منه حتى لو كان صبيّاً ، لكن اذا فعل ذلك وأخذ المال من الكافر من باب الاستنقاذ حلّ له المال وهو آثم . سؤال 124 : هل يجوز بيع لحم الخنزير أو شراءه أو أخذ الاجرة على العمل بطبخه وتقطيعه ووضعه بالبيتزا أو تقديمه للزبائن أو غير ذلك وخاصّة للمستحلين ؟ جواب : لايصح بيع الخنزير وشراءه وكذا أخذ الاجرة على طبخه وتقطيعه على الأحوط كما لايجوز تقديمه للمسلمين ولكن يجوز تقديمه للكافر وأخذ مبلغ في مقابل رفع اليدعنه أو من باب الاستنقاذ . سؤال 125 : أحد الاخوة من الذين يعيشون في كندا في نيّته أن يشتري مطعماً ليبيع البيتزا التي تحتوي على لحوم الخنزير واللحم غير المذكى فما حكم هذا العمل ؟ جواب : يجوز له مزاولة العمل هذا بشرط أن يدفعها للكفّار وأن يأخذ المال بعنوان رفع اليد عن ذلك المأكول أو من باب الاستنقاذ . سؤال 126 : مسلمٌ عنده محل لبيع الأغذية وأنواع المواد الغذائية الاستهلاكية هل يجوز له بيع الخمر فيها إذا كان ذلك محدوداً الى غير المسلمين ، وهو في مجتمع غير اسلامي ؟ جواب : لا يجوز بيع الخمر حتى لغير المسلمين وفي بلاد الكفر .
سؤال 127 : هل يجوز العمل في مسلخ ذبح الخنازير ؟ وهل يستحق العامل أجرته تحت ذريعة استنقاذ المال من غير محترمى المال ؟ وهل هناك فرق بين ان يكون عمله منحصراً في الذبح أو في عمل آخر ؟ جواب : الأحوط عدم جواز العمل وعدم جواز أخذ الاجرة على ذبح الخنزير حتى مع تقديمه للكافر المستحلّ ، نعم يجوز العمل في ذلك المسلخ في غير ذبح الخنزير من الأعمال الجائزة وأخذ الاجرة عليه .
شراء المشروبات المحلّلة من بائع الخمر : سؤال 128 : اذا كان شخص يبيع الخمر ومشروبات أخرى محلّلة ، فهل يجوز شراء المشروبات المحلّلة منه ؟ جواب : نعم يجوز ذلك اذا لم يعلم بأنه اشتراه بعين المال المحرّم .
سؤال 129 : هل الحيوانات المائية التى يحرم أكلها ولو أخرجت من الماء حيّة ، محكومة بحكم الميتة فيحرم بيعها وشراءها ؟ جواب : يجوز ويصح بيعها اذا كان فيها منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء ، ولايجوز بيعها بقصد الاكل ، والأولى أن يأخذ المال بإزاء رفع اليد عنها .
سؤال 130 : ما هو حكم الدخول في وظيفة الشرطة التابعة للحكومة الظالمة وغير الشرعيّة المتعلقة بتنظيم سير السيارات ( المرور ) أو المتعلقة بحفظ النظام العام أو حفظ حدود البلد ؟ جواب : يجوزالقيام بنفس العمل المذكور ، لكن دخولك فيهم وتسجيلك في ديوانهم غير جائز ، الاّ اذا توقّفت عليه مصلحة مهّمة للمسلمين ورأى حاكم الشرع اَرجحيّتها فيأذن لك في الدخول وتسجيل اسمك في ديوانهم .
سؤال 131 : في المستقبل القريب قد تدخل البضائع الإسرائيليه إلى بعض الدول ، ونعلم أن شراء هذه البضائع يؤدى إلى تقوية العدو الإسرائيلى ، فهل يجوز شراء البضائع الإسرائيليّه ؟ جواب : إذا كنت تعلم بأن شرائك البضاعة موجب لتقويتهم وتسلّطهم فلاتشترها . سؤال 132 : من المعلوم أن أمريكا دولة كافرة محاربة للإسلام والمسلمين وبشكل علنى ، ونعلم أن شراء البضائع الأمريكيه يؤدّي إلى تقوية إقتصادهم ، فهل يجوز شراء البضائع الأمريكيّة ؟ جواب : كما مر في الجواب السابق . سؤال 133 : إذا كانت الإجابة على السؤالين السابقين أو أحدهما هي عدم الجواز فهل هناك إستثناء لبعض البضائع في حال الإضطرار إلى شرائها ، فما هي القاعدة العامّة التى تجعل بعض البضائع مستثناة من عدم الجواز ، أو أنه لا يجوز مطلقاً شراء هذه البضائع ؟ جواب : يجوز عند الاضطرار ، نعم اذا كانوا أقوياء سواء إشترينا منهم أو لم نشتر بحيث لايؤثّر شرائنا فلا يحرم . سؤال 134 : قد يدّعي إنسان أنّه يشترى هذه البضائع بسبب قلّة ثمنها أو جودتها بالنسبة إلى بضائع الدول الاُخرى فهل في هاتين الحالتين يجوز الشراء ؟ جواب : إذا كان الشراء حراماً فقلّة الثمن أو جودة البضاعة لا يوجب الجواز . سؤال 135 : في حالة عدم وجود بديل لبعض البضائع كالسلاح أو الأدوية أوغيرها مما لايجد الإنسان له بديلا في السوق فهل يجوز له الشراء ؟ جواب : يجوز عند الاضطرار كما ذكرنا . سؤال 136 : ما هو تكليفنا تجاه من يشترى هذه البضائع ؟ جواب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع إجتماع شرائطهما . سؤال 137 : هل يجوز شراء البضائع المستوردة من إسرائيل ؟ وما هو حكم التبادل التجارى معها ؟ جواب : إذا كان العمل المذكور تقوية للكفر فلايجوز .
سؤال 138 : نحن مجموعة من الشيعة نسكن في الدانمارك حيث هناك مجموعة من القوانين التى تنظم المسائل الإقتصادية حيث يتوجب على الفرد دفع ضريبة على دخله تصل في كثير من الأحيان الى 50% ولم نسمع أنها قلّت عن 38% ، فهل يجوز التهرّب من دفع الضريبة أو العمل بدون إبلاغ السلطات المختصة بمثل هذا العمل وهو يسمى بالدارجة « العمل الأسود » علماً بأن الدانماركيين أو بعضهم على الأقل يمارسون مثل هذه الأعمال ؟ جواب : لا نسمح لهم بذلك سؤال 139 : هل يجوز « العمل بالأسود » بمعنى أنه يشتغل اللاجئ بعمل يأخذ عليه المال ، مع أخذ راتب حقّ اللجوء ، مع اشتراط الدولة عليه حين دَفع حق اللجوء اليه أن لايشتغل بعمل آخر ، وإلاّ اذا اشتغل به فتقطع حق اللجوء عنه ، وخاصة اذا كان حق اللجوء قليلا يكفي مؤونته بصعوبة ؟ وخاصة أنّ العراقيين هناك يحاولون جمع بعض المال والرجوع الى بعض البلدان الإسلامية لحفظ أنفسهم وعائلتهم من الانحراف والاشتغال بالمال المجموع أو جمع بعض المال هناك لمساعدة أقربائهم وغيرهم من العراقيين في العراق أو ايران ؟ جواب : يجوز العمل إلاّ اذا اشترط عليهم في ضمن عقد لازم أن يتركوا الإشتغال بعمل آخر أو استلزم وهن المسلمين فيما اذا لم يكن محتاجاً الى ذلك لتحصيل المؤونة الواجبة عليه . سؤال 140 : ما حكم عدم تسجيل صاحب المحل لما يبيعه من أمتعة ، أو اذا سجّل القيمة فيسجل أقل من الثمن الذى باعه ، لأنّه لو سجّل الأثمان فسوف تأخذ الدولة ضرائب باهضة عليها ؟ وكذلك ما حكم من يبيع السجائر لمن هو أقل من 18 عاماً ، مع اشتراط الدولة عدم بيعها إلاّ لمن هو عمره أكثر من ذلك ؟ جواب : يجوز ذلك إلاّ مع اشتراط عدمه في عقد لازم أو استلزام وهن المسلمين .
سؤال 141 : هل يجوز في الدول التي تكون حكوماتها غير شرعيّة أن يأخذ الموظف بعض الأشياء من مكان وظيفته إذا كان يعمل في الدوائر الحكوميّة مثل دفاتر وأقلام وأوراق إذا كان يعمل في مدرسة حكوميّة ، وإذا كان يعمل في مستشفى حكومى مثلا يستطيع أن يأخذ أدوية وضمادات مثلا، فهل يجوز ذلك؟ جواب : لا يسمح بذلك . سؤال 142 : في الدول الغربيّة هل يجوز أخذ شىء من الأسواق دون دفع الثمن مع عدم رضا المالك المسيحى أو اليهودى مع ملاحظة أنه إذا وقع الشخص في أيديهم فانّه قد يقع في ضرر وسجن ؟ جواب : لايسمح بذلك لقوله تعالى « ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . سؤال 143 : هل يجوز السرقه من الدول الكافرة علماً بأنّنا مكفولون إقتصادياً وسياسياً وإجتماعياً من قبلهم ؟ جواب : كسابقه . سؤال 144 : ما هو حكم تزوير البطاقات والاستفادة منها بصورة غير قانونية في هذه الدول وخصوصاً في اوروبا ؟ جواب : حكم التزوير في الدول الكافرة هو حكم السرقة فيها . سؤال 145 : هل يجوز تعطيل الهاتف والإستفادة منه بدون دفع اُجور للإتصالات الخارجيّة والداخليّة ؟ جواب : هو بحكم السرقة . سؤال 146 : ما هو حكم النصب والاحتيال والسرقة والكذب ؟ جواب : كسابقه .
سؤال 147 : هل أخذ الموظّف الراتب الشهرى في الحكومات غير الشرعيّة يحتاج إلى إذن من المرجع ؟ جواب : لايحتاج إلى الإذن وإن كان الأحوط ذلك وقد اَجَزنا عامةً لجميع الموظّفين أخذ رواتبهم .
اعطاء المدرّس درجات اضافية للتلاميذ الشيعة : سؤال 148 : مدرّس في إحدى المدارس عنده تلاميذ من الشيعة وغيرهم ، فهل يجوز أن يعطى درجات إضافيّة للشيعة لكى ينجحوا مع إحتياجهم إلى درجة أو درجتين مثلا وبذلك لن يعيدوا السنة مرّة اُخرى ؟ جواب : الأظهر الجواز .
سؤال 149 : مهندس معمارى مستقلّ في عمله في اختيار مشاريع البناء فهل يجوز اختيار مشروع بناء الكنيسة ـ حيث العمل محصور فقط في التخطيط وتفاصيل البناء ـ هذا في حالة وجود اختيار مشاريع اُخرىـ هذه الحالة الاولى . الحالة الثانية إذا لم يكن وجود لأىّ مشروع آخرـ والموجود فقط مشروع ترميم أو تصميم أو الاشتراك في تخطيط كنيسة ـ هذا المشروع يوفر معيشة هذا المهندس ـ فهل هذا جائز ؟ جواب : لايجوز اَن يوجِرَ نفسه للتخطيط والهندسة أو بناء أو تعمير الكنائس التى تبشّر بالمسيحيّة والإجارة باطلة ، نعم في الحالة الثانية اذا كان مضطراً بحيث لايتمكن اَن يعيش بدون ذلك ولايتمكّن من الذهاب إلى مناطق اُخرى والاشتغال فيها ، فيجوز ذلك بمقدار الضرورة . سؤال 150 : شخص مّا موظف معماري يعمل في شركة هندسيّة عرض عليه مشروع بناء كنيسة والعمل في تفاصيل ورسوماتها الهندسيّة ـ إذا لم يكن له الخيار في العمل في هذا المشروع ـ حيث يؤدّى إلى إحراج في مركزه في الشركة ، فهل يجوز العمل بهذا المشروع ؟ جواب : إن كان عمله مستلزماً لتقوية الكفر والباطل فلايجوز له العمل إلاّ إذا كان مضطراً وأما مجرّد إحراج موقفه من الشركة فلايُبَرَّر ذلك . سؤال 151 : هل يجوز وضع اسم المهندس المشترك في انجاز مركز طبي أو مجموعة مكاتب طبية ( مجموعة في بناية واحدة ) تابعة الى شركة مسيحية استثمارية حيث تحبذ وضع شعارها والمكوّن من ثلاثة صلبان في كل الرسومات الهندسية . هل يجوز وضع اسم المهندس كأحد المشتركين في تصميم هذا المركز الطبي مما يؤدي الى شهرته بين الناس ؟ أو يصبح مهندساً مشهوراً من خلال هذا العمل ؟ جواب : نعم يجوز ذلك لأنّه ليس تقويةً للباطل بل هو يستفيد من الشركة ليشتهر من خلالها .
سؤال 152 : هل يجوز أخذ الأجرة على استنساخ الأشرطة الصوتية التى تحتوى على أمور محرّمة ؟ جواب : الأحوط الاجتناب عن ذلك بل الاقوى هو الحرمة في كثير من ذلك . سؤال 153 : امتلك مؤسسة لتصوير حفلات الزواج بالفيديو ولديّ مصورين أجانب مسلمين وغير مسلمين . هل يجوز أخذ أجرة تصوير زواج يتضمن بعض فقراته ( العرضة ) المعروفة في دول الخليج ؟ والعرضة هي عبارة عن رقصة يقف فيها الرجال حاملين السيوف وهم يرددون بعض القصائد مع دق الطبول . جواب : اذا كان من الرقص المحرّم أو مقترن بالمحرّم بألحان أهل الفسوق بالآلات والأصوات فلايجوز ، لأنّ فيه اعانة ونشراً للفساد .
سؤال 154 : هل يجوز بيع اوراق اليانصيب في السويد في المحل ؟ جواب : لايجوز بيعها الا على الكفار غير الذمي وغير المعاهد من باب استنقاذ مال الكافر باذن الحاكم الشرعى .
سؤال 155 : كم مقدار اللقطة التي يحقّ للإنسان أن يتملّكها بمعنى أنّه لو وجد مبلغاً زهيداً جداً هل يصح له أن يتملّكه ؟ جواب : اذا كانت اللقطة أقلّ من مقدار اثنا عشر حمصة وستة أعشار الحمصة من الفضة ولم يعرف صاحبها يجوز تملّكها . سؤال 156 : ما حكم اللقطة في البلاد غير الإسلامية ؟ جواب : يجوز تملّك اللقطة في البلد غير الإسلامي اذا لم يكن المكان الذي وجدت فيه اللقطة مما يغلب فيه المسلمون بحيث يطمئنّ بأنّها من المسلم ، هذا اذا لم تكن هناك معاهدة تقتضي احترام مال الكافر . |