سؤال 157 : هناك أشخاص يقضون أوقات فراغهم باللعب بالورق ( الزنجفة ) وظهرت أنواع مختلفة و متعددة وأحياناً بلعبة تُسمّى بالديمنو مصنوعة من البلاستيك أو الأحجار وهناك لعبة اُخرى تدعى الكيرم وهي من لوح خشبى مربّع ومقسّم وبه أربعة أهداف في كلّ زاوية هدف وبه قطع دائريّة من الخشب ملوّنة تقذف بالأصابع إلى تلك الأهداف مع العلم أن اللعب بدون رهان فما حكم اللعب بالورقة « الزنجفة » وبالديمنو وبالكيرم وما حكم اللعب بالشطرنج ؟ جواب : الأحوط الوجوبى ترك اللعب بالشطرنج من دون الرهان بل هو الأظهر ، وأما الآلات المختصّة بالقمار والآلات التى يقامر بها أكثر اللاعبين فالأحوط الوجوبى ترك اللعب بها ، وأما مع الرهان فلايجوز في جميع الأقسام ، ولابأس في اللعب بالآلات الغير المختصة بالقمار من دون الرهان ، وإن كان الأولى تركه . سؤال 158 : هل يجوز أخذ مال الكافر بواسطة القمار بنيّة الانقاذ أم لا ؟ وهل فرق بين الاطمئنان بالربح وعدم الاطمئنان ؟ جواب : اللّعب بالقمار حرام سواء مع المراهنة أو بدونها مع الكافر ومع المسلم واذا ارتكب هذا المحرم فهو آثم ولا مانع من أخذ المال من الكافر بنيّة الاستنقاذ ان لم يكن ذمّياً أو معاهداً . سؤال 159 : بالنسبة الى لعبة البليارد ان كانت لغرض التسلية هل هي جائزة أم لا ؟ جواب : ان كانت تعدّ من آلات القمار فالأحوط الترك . سؤال 160 : نرى كثيراً من العاب التسلية الموجودة الآن في الاسواق امّا العاب فكرية أو علمية أو انّها للتسلية وكذلك نرى ان بعضها قد تمّ تحريمه على أنه صنع خصيصاً للقمار وبالنسبة للعرف أيّ عرف يعتبر هو العرف الصحيح هل العرف لأيّ فئة من البشر أو عرف اهل البلد أم عرف المسلمين ؟ جواب : الالعاب المختصة للقمار عند عرف العقلاء في أيّ زمان الاحوط الاجتناب عنه وان لم يتراهن عليه واما ما جُعل عليه الرهن فهو حرام قطعاً . سؤال 161 : ما هو حكم اللعب بالشطرنج ؟ جواب : لايجوز اللعب بالشطرنج مع الرهان وأما بدونه فالاحوط الوجوبي بل الاظهر تركه . سؤال 162 : ما هو حكم الشطرنج وذلك بدون مرابحة ولكن لغرض فكري ورياضي ؟ جواب : في هذه الصورة يحرم ايضاً على الاحوط الوجوبي بل الاظهر . سؤال 163 : هل يجوز اللعب بالورق بدون المراهنة ؟ جواب : اذا كانت من آلات القمار فالأحوط تركها .
سؤال 164 : ما حكم التصفيق ؟ جواب : التصفيق بنفسه حلال ان لم يعنون بعنوان محرم ولم يتضمن عملا محرماً ولايحتوي الالحان اللهوية المطربة . سؤال 165 : ما رأيكم في التصفيق ؟ واذا كان في مجالس فرح اهل البيت(عليهم السلام) مثل المواليد وما شابه كيف يكون حكمه ؟ وما هو حكمه عند الاعراس ( للرجال والنساء ) ؟ جواب : التصفيق بنفسه لم نجد دليلا على حرمته لكن اذا كان في مجالس الرجال لابدّ أن تكون خالياً عن الملاهي وعن الالحان اللهوية المطربة ، وأما في مجالس النساء فكذلك تجب أن تخلو عن تلك الامور ، وأيضاً أن لاتصل أصواتهنّ الى الرجال . سؤال 166 : ما حكم تصفيق الرجال بصورة عامة ؟ والتصفيق اذا كان تشجيعاً للبعض سواء كان في حفل أو في غير حفل ؟ جواب : كسابقه . سؤال 167 : ما حكم تصفيق النساء في الاحتفالات في محضر النساء ؟ جواب : كسابقه ولابدّ من الاحتراز عن سماع الاجنبيّ . سؤال 168 : ما حكم رقص النساء بمحضر النساء ؟ جواب : الحديث السادس من باب المأة من المكاسب المحرمة ، موثقة السكوني عن ابي عبد الله(عليه السلام)قال : قال رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) : ( انهاكم عن الزَّفَن والمزمار وعن الكوبات والكبرات ) والزفن هو الرقص ، والمزمار معروف ما يُزمَر به من قصب ونحوه ، والكوبات قيل هي الطبل الصغير ، وقيل هي البَربَط وقيل هي النَّرد والكَبَر بفتحتين قيل هو الطبل الذي له وجه واحد .
سؤال 169 : ما حكم الموسيقي والاستماع اليها ؟ جواب : الغناء واستعمال آلات الموسيقى كالبربط والمزمار والطبل وأمثالها والرقص كلها حرام وكذلك استماعها . سؤال 170 : ما هو الطرب ؟ جواب : خفة ونوع من الالتذاذ تعتري الانسان من سماع الاغنية ، راجعوا العرف . سؤال 171 : ما هو حكم الاستماع للموسيقى بجميع انواعها ؟ جواب : كسابقه . سؤال 172 : ما هو حكم الاستماع الى الالحان والموسيقي والاصوات التي لايقطع بدخولها تحت عنوان الحرام بل يشك في ذلك ؟ جواب : يحرم الغناء والمزمار والرقص والطبل بالنحو المتعارف في مجالس اللهو واذا شك في كونه غناء فالاقوى الجواز والاحوط الترك . سؤال 173 : هناك بعض الاغاني الهدف منها النصح والارشاد وعادة تستخدم للاطفال كنصائح طبية أو تربوية أو ارشادية ، فما حكمها ؟ جواب : الاغاني المحرمة لاتصير حلالا بسبب كون هدفها النصح والارشاد . سؤال 174 : هل يجوز انشاد كلمات أغنية بنفس اللحن ولكن من غير الآلات الموسيقية ؟ جواب : اللحن الغنائي لايجوز مطلقاً سواء كان باللحن أو الآلات . سؤال 175 : ما هو حكم التطبيل على القدر أو غيره ممّا لايعدّ آلة للهو ؟ جواب : فيه اشكال . سؤال 176 : ما هو رأى سماحتكم بالموسيقي وخاصة أنه يوجد بعض الانواع منها يستخدم في العلاج النفسي مع انه لايكون القصد منها الاطراب ، بل هي مهدِّئة للاعصاب ؟ جواب : ان كان بنحو الغناء والمزمار والطبل المستعمل في الاعراس فهو حرام وان لم يقصد منه الاطراب بل قصد التهدئة . وان لم يكن من هذه الاُمور فلا بأس .
سؤال 177 : هل تجوز غيبة غير المؤمن ؟ جواب : غيبة المؤمن حرام وتجوز غيبة الكافر . سؤال 178 : هل يجوز غيبة الميت ؟ جواب : حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً فلايجوز غيبة المؤمن الميت . سؤال 179 : هل يجوز غيبة الشخص في شيء تكلّمه أو فعله في مجلس معين وليس لي علم ان هذه الغيبة يستاء منها أم لا ؟ جواب : اذا فعله متجاهراً أمام الناس في المجالس العامة فلا بأس بذكره واغتيابه وان لم يكن متجاهراً به في المجالس العامة فان كان ما فعله حراماً أو كان مما يوجب النقص عليه فلا يجوز ذكره وإلاّ فيجوز وان كنت شاكاً في انه يسوئه أم لا . سؤال 180 : رجل يأتونه الناس ويناقشون معه حالات بعض الأسر والاشخاص مما يجعله يطلع على خفاياهم السيئة والحسنة فهل تكون غيبة اذا كان الغرض الاصلاح والفحص ؟ جواب : لا يجوز اظهار المساوي الخفية على الناس الاّ اذا كان مثلا شاهداً مع ثلاثة أشخاص على الزنا ويحضرون عند الحاكم الشرعي أو كان شخص مظلوماً فيظهر مساوي الظالم لاصلاح أمره ودفع الظلم عنه أو يكون شخص مصرّاً على اتيان فعل محرّم وينهونه عن المنكر ولايمتنع ويتوقف منعه على الاظهار لشخص مقتدر أو الحاكم الشرعي فايضاً يجوز اظهار ما خفي للحاكم الشرعي أو لمن يقتدر على دفع المنكر كي يمتنع عن عمله .
سؤال 181 : هل تعتبر الصكوك المتداولة اليوم في أيدي الناس والصادرة عن البنك الحكومي أو الأهلي من الأوراق النقدية فيصح بيعها وشراؤها بأقل أو أكثر مما كتب عليها ؟ جواب : الصّكوكُ المؤجّلة وبالأخص المجاملة ليست من الأوراق النقدية ، سواءٌ صدرت عن البنك الحكومي أو الأهلي أو من قبل الأشخاص ، فلذا لايجوز بيعها وشراؤها إلاّ اذا كان الصّكّ في مقابل الدين الحقيقي ، وهذا الصّك يكون سنداً للطّلب الحقيقي ، ففي هذه الصورة يجوز بيع الدين وانتقال الصّك . سؤال 182 : بالنسبة للبنوك في الدول الكافرة وغير الاسلاميّة كبنوك سويسرا التى تعطى أرباحاً تصل الى 17% فما حكم مثل هذا الربح ، هل هو رباء خصوصاً وأنه من أموال البلدان الكافرة ؟ جواب : الأرباح المأخوذة من الكافر بنكاً أو شخصاً من الربا الحلال . سؤال 183 : ما رأى سماحتكم في العمل في البنوك الربوية أهلية أو حكومية ؟ جواب : إذا كان يتصدى لإنشاء المعاملة الربوية فيحرم عمله ولا يستحق الأجرة بمقدار العمل المحرم ، وهكذا إذا تصدّى لأخذ المال الربوي أو دفعه إلى المشتري فيحرم عمله ايضاً على الأحوط ، ولا فرق بين البنوك الأهلية والحكومية ، وعن الصادق(عليه السلام) عن آبائه في مناهي النبى(صلى الله عليه وآله) أنه نهى عن أكل الربا وشهادة الزور وكتابة الربا وقال(صلى الله عليه وآله) إنّ الله تعالى لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه . ( وسائل الشيعة ج 12 ص 430 باب 4 رواية 3 ) . سؤال 184 : شخص يضع أمواله وديعة في البنوك ويعطى عليها فائدة سنوية ، فهل يجوز أخذ الفائدة في الحكومات غير الشرعية إذا كانت البنوك حكومية أو أهلية أو مشتركة بينهما ؟ جواب : إذا أودع بغير شرط المنفعة بحيث إذا لم تدفع له لم يطالب بها والبنك يعطيه الفائدة لأجل الترغيب فيجوز له أخذها . سؤال 185 : إذا أخذ شخصٌ قرضاً من البنك في الدول التي تكون حكوماتها غير شرعية ومن المعلوم انّه يدفع مبلغاً اضافياً الى البنك كفائدة ، فهل يجوز ذلك ؟ جواب : إذا كان مضطراً فيجوز له ، وأمّا إذا عقد معهم مضاربة شرعية وراعى شروطها فيجوز مطلقا . سؤال 186 : شخصٌ يبيع بضاعة ويستلم مقابلها صكاً مؤجلا لشهرين أو ثلاثة أشهر مثلا أو أكثر أو أقل وبدوره يبيع هذا الصك الى آخرين في السوق ليستلم نقداً مبلغاً اقل ممّا هو واردٌ في الصك ( نزول الأوراق ) باعتبار أنّ للأجل قسط من الثمن ، فهل لمشتري الصك الحق بأن يجعل بائع الصك ضامناً للثمن في حال حلول الأجل وعدم وجود ذلك المبلغ الذي اُدرج في الصك في البنك أم لا يجوز ذلك ؟
جواب : إذا اشترط مشتري الصك على البائع في ضمن عقد البيع أن
سؤال 187 : هل يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة وسائر المعاملات ؟ جواب : نعم يجوز ذلك لكن يراعى الشروط الشرعية لصحة المعاملة . سؤال 188 : اذا كان شريكاً مع غير المسلم في محل واحد على أن يكون الشريك المسلم هو المالك للأجناس المحلّلة والشريك غير المسلم هو المالك للمشروبات الكحولية والأغذية المحرّمة ويختص كل منهما بربح بضاعته ، فهل تصح هذه الشركة والعمل في مثل هذا المحل ؟ جواب : يجوز العمل في ذلك المحل بشروط : 1 ـ أن لا يبيع المسلم الأشربة الكحولية ولو للكافر . 2 ـ أن يكون رأس مال كل واحد من الشريكين متميّزاً عن الآخر وان اشتركا في نفس المحل فقط ، فيشترى المسلم الأشياء المحلّلة بماله ، والآخر يشترى الأشياء المحرمة بماله . 3 ـ أن يمتاز المال الذى يبذل بإزاء الأشياء المحلّلة عمّا يبذل بإزاء الأشياء المحرّمة فيأخذ المسلم المال المحلّل ، واذا اختلط المال قهراً يمكن أن يأخذ المسلم بمقدار حصّته من باب الإستنقاذ . سؤال 189 : هل يجوز بيع وشراء الأسهم التجارية التابعة الى : 1 ـ شركات التلفزيون أو الشبكات الفضائية ؟ 2 ـ شركات التلفون التي تخدم الـ « انترنيت » ؟ علماً انّ ما يثبت فيها كلّ من الحلال والحرام ؟ جواب : لا يجوز ذلك . سؤال 190 : ما هو الحكم الشرعي في استثمار مبلغ معين مع صندوق من صناديق الاستثمار العالمية المعروفة مثل ( ناسداك ) والذي يتعامل في بيع وشراء اسهم شركات تكنلوجية المعلومات في العالم حسب شرطهم الاتي « يستثمر المبلغ لمدة سنة واحدة ( مدة معلومة ) وبدون تحديد النسبة المئوية للارباح ويكون المبلغ مضمون الاسترجاع » يعني في حالة خسارة الصندوق يتم استرجاع المبلغ الاصلي بدون خسارة ؟ جواب : إن كان الإعطاء بعنوان القرض فلو كان صاحب الصندوق كافراً جاز أخذ الفائدة مطلقاً ، وأما اذا كان مسلماً فلا يجوز اشتراط الفائدة لأنّه ربا ويحرم أخذه ، نعم اذا لم يشترط المقرض الفائدة وأعطى الصندوق الفائدة بدون شرط جاز أخذها ايضاً ، وأمّا اذا كان بعنوان المضاربة بأن كان الصندوق يتّجر بهذا المال فيشترط في صحتها : 1 ـ تعيين نسبة الربح ، 2 ـ أن لايشترط كون الخسارة على الصندوق العامل . نعم يمكن اشتراط أن يجبر العامل الخسارة من ماله الخاص كما أنه اذا عيّن نسبة الربح بأن اشترط المالك أن يكون له نصف الربح مثلا ، يمكن بعد ذلك المصالحة على هذا النصف بمبلغ آخر .
سؤال 191 : هل يجوز للمسلم أن يصير وكيلا من قبل الكافر ام لا ، وهل تجوز وكالة الكافر عن المؤمن ؟ جواب : نعم يجوز كلاهما لكن في الفرض الثانى لايكون إخباره بالعمل بالوكالة حجّة .
سؤال 192 : ماهي شرائط عقد النكاح ؟ جواب : يشترط في عقد النكاح اُمور : الأول : إجراء العقد باللغة العربية الصحيحة مع التمكن . الثاني : لابدّ من قصد إنشاء التزويج عند إجراء الصيغة . الثالث : يشترط قي العاقد البلوغ والعقل ، سواءً أجرى العقد لنفسه أو كان وكيلاً عن غيره . الرابع : لو كان العاقد وكيلاً عن الزوجين أو ولياً عليهما ، فيجب أن يعيّن الزوج والزوجة إمّا بذكر اسمهما أو بالإشارة إليهما . الخامس : لابدّ في صحة النكاح من رضا الطرفين . السادس : تعيين المهر والمدّة إذا كان الزواج مؤقتاً . سؤال 193 : ما هو حكم الزوج والزوجة اذا عجزا عن اجراء العقد باللغة العربية الصحيحة ؟ جواب : الأحوط وجوباً اتخاذ الوكيل الذي يتمكن من ذلك ، ومع عدم التمكن من التوكيل ، يجوز العقد بلغة أخرى ، لكن يجب أن يكون اللفظ مفهماً لمعنى ( زوجت ) و( قبلت ) . سؤال 194 : كيف يتصور قصد انشاء التزويج في العقد ؟ جواب : ذلك بأن تقصد المرأة بقولها ( زوجتك نفسى ) ، جعل نفسها زوجة للرجل . وأن بقصد الرجل بقوله ( قبلت ) ، الموافقة على كونها زوجة له . وإذا كان العاقدان وكيلى الزوج والزوجة فلابد أن يقصدا بقولهما « زوجت » و « قبلت » ، تحقق الزوجية بين الرجل والمرأة الموكلين لهما . سؤال 195 : اذا قال أبٌ له بنات للزوج « زوجتك إحدى بناتي » وقال الزوج « قبلت » ، فهل يصح مثل هذا النكاح ؟ جواب : يبطل النكاح ، لعدم تعيين المعقود عليها ، إلاّ اذا قصد الاب ابنة معينة وقبل الزوج زوجية ماقصده الاب . سؤال 196 : هل يصح النكاح فيما اذا أذنت المرأة للوكيل في اجراء صيغة العقد مع اظهار الكراهة وعلمنا برضاها باطناً ؟ جواب : يصح العقد . سؤال 197 : هل يجوز لمن لا يعرف قواعد اللغة العربية ، اجراء عقد النكاح ؟ جواب : يجوز إذا كانت قرائته صحيحة ، وعلم معنى كل كلمة من ألفاظ العقد وقصد من كل لفظ معناه . سؤال 198 : في الغرب توجد نساء كتابيات يعرضن أنفسهنّ للتمتع مقابل أخذ مقدار من المال ( أوما يطلق عليه المال أو المقدار الشرعى للمهر عندنا ) وفي بعض الأحيان يصعب على المؤمن تفهيم هؤلاء النساء عن مغزى وفلسفة إجراء العقد الشرعى للتمتع لهنّ ، وقد يؤدّى أحياناً هذا التفهيم إلى إستهزائهن باعتقاداتنا ، هل يجوز للمؤمن الإكتفاء بإعطاء المال بنيّة ( المهر ) وإعتبار رضاها توكيلا وإجراء صيغة العقد بالتوكيل ؟ جواب : لابدّ ان يُفَهّمها ويأخذ الوكالة منها أو يُعَلّمها أن تجرى الصيغة . سؤال 199 : شخص تعرّف على فتاة وأراد أن تكون بينهما علاقة شرعية ، فطلب منها أن توكّله أى تقول وكّلتك ، فعقد عليها « عقد زواج منقطع » فهل هذا الزواج صحيح ، وكذلك لو كانت هذه الفتاة اورُبيّة مثلا ولا تعرف اللغة العربية وطلب منها أن تنطق هذه الكلمة بالعربى « أى تقول وكلتك » أو أن تلفظها بلغتها أى تترجمها مع العلم أن في كلا المثالين الفتاة لاتعرف عن زواج المتعة شيئاً ؟ جواب : توكيلها بلُغتها صحيح ، فإذا أخذ منها الوكالة في تزويجها لنفسه بنحو الإطلاق فله أن يتزوّجها متعة . سؤال 200 : هل يجوز عقد الزواج الموقّت بغير اللغة العربية وهل يجوز من دون مهر صريح أو الفاظ كلمة الزواج ـ علماً أن ذلك يكون في ضمن النية من تحديد الفترة وتحديد المهر ؟ جواب : إذا لم يمكن العقد بالعربية ولو وكالةً جاز بغير العربية بشرط تفهيم الزوجة معنى الزواج الموقّت وأنها تجعل نفسها زوجة لهذا الشخص في المدّة المعلومة بالمهر المعلوم بهذه الألفاظ أمّا إذا كان هناك من يجيد العربيّة فالأحوط أن يتخذه الزوجان وكيلا عنهما في إجراء الصيغة ، نعم يجوز لها أن توكله في تعيين المدة والمهر وعقد المتعة باطل اذا لم يذكر فيه المهر المعلوم . سؤال 201 : هناك أعراف اجتماعية معروفة ومتداولة في المجتمع الغربي وهي اختلاط النساء مع الرجال وهذا أمرٌ طبيعي وعادي ولكن الشباب المؤمن يجد حرجاً في ذلك ، علماً بأنّ التصريح بالزواج الموقت غير مستساغ أو متعارف عنه بين الفتيات على الرغم من إبداءهنّ التمكن الجنسي بلا مقابل ، فكيف يصيّغ الشاب الملتزم ، هل يجوز للشخص المؤمن أن يقرأ الصيغة ويعيّن المهر والمدة ويعطيها المهر كهدية من غير إخبارها ؟ جواب : لا يجوز له الاستمتاع بها إلاّ إذا أخذ منها الوكالة على إجراء صيغة الزواج المؤقت ويعيّن المهر ، هذا إذا كانت المرأة مسلمة أو كتابية وأمّا المشركة فلا يصحّ العقد عليها حتى بالزواج المؤقت .
سؤال 202 : ما هو حكم زواج المسلمة من الكافر الكتابي وغيره ؟ جواب : لايجوز للمسلمة التزويج من الكافر . سواء كان كتابياً أو غيره . سؤال 203 : هل يجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة ؟ وهل هناك فرق بين الكتابية وغيرها أو بين المنقطع والدائم ؟ جواب : لايجوز للمسلم أن يتزوج الكافرة غير الكتابية ، سواء في ذلك العقد الدائم والمنقطع ، كما لايجوز أن يتزوج الكتابية بالعقد الدائم على الأحوط وجوباً ، ويجوز أن يتمتع المسلم بالكتابية أى يتزوجها بالعقد المنقطع .
شراء المسلم المرأة الكتابية أو تملّكها : سؤال 204 : ما حكم النساء الكافرات والكتابيات التى نرى في بعض الدول تباع هذه النساء ، فما حكم شرائهنّ هل يصحّ وما حكم التعامل معهنّ ، هل يتّم على أنهنّ ملك يمين ؟ جواب : اذا كانت هناك معاهدة بين دولتهم والدولة الإسلامية فتجنبوا عن شرائهنّ . سؤال 205 : هناك مسألة في الفقه تنصّ على أنّ الكتابى إذا لم يدفع الجزية للمسلمين أو لم تؤمنه الدولة الإسلاميّة يكون دمه وماله وعرضه مباحاً للمسلمين فما حكم الغربيّات في بلادهنّ اذا تواجد المسلم هناك وهل يجوز له الممارسة الجنسيّة معهنّ كما هو مباح لديهم أم لا ؟ جواب : الكافر الكتابي إذا دفع الجزية فماله ودمه محترم وإذا كان بين دولتهم والدولة الاسلاميّة معاهدة فأيضاً لاتتعرّضوا إلى أموالهم ودمائهم وأما الغربيّات في بلادهن فإن كان بين دولتهم ودولة المسلمين معاهدة فلاتقربوهنّ إلاّ بالنكاح الصحيح وأمّا الممارسة الجنسيّة بدون نكاح فليس بمباح لديهم وإن كان متعارفاً عندهم .
سؤال 206 : ما هي العلاقة بين رجل مسلم وامرأة كتابيّة تسكن في داره وتدير الشئون المنزليّة مقابل إيجار السكنى والطعام أو إحداهما ، هل هو إستئجار أو ملكيّة ، وإذا كانت هي الراغبة بهذا العمل ، وهل تجوز العلاقة بدون أيّ عقد شرعي دائم أو موقّت ؟ جواب : في مفروض السؤال هي تعتبر أجيرة وخادمة وتستحق الاُجرة مقابل عملها واُجرتها الإسكان أو الطعام أو كلاهما ولابدّ أن يكون مقدار الاُجرة معيّناً ، وعلى أيّ حال فليست مملوكة ولايحلّ النظر إليها بشهوة والإستمتاع بها ، نعم إذا رضيت ولم يكن لها زوج جاز أن يعقد عليها بالعقد الموقّت لا الدائم على الأحوط فتصير زوجته في ذلك الوقت المعيّن . سؤال 207 : المؤمن الموجود في بلاد الغرب ، مبتلى دائماً بالنظر إلى الأجنبيه المتبرجة وبالتالي يميل إلى التمتع حسب الموازين الشرعيّة ، فأمامه خياران : الأوّل : أن يذهب إلى مراكز مشهورة ومعروفة بالفساد وارتكاب الزنا كبعض الأحياء والمناطق المشهورة بتوفير الفساد بصورة علنيّة. الثانى : بيوتات ومراكز غير مشهوره ويعلن عنها فقط عبر الصحف وتكون المراجعة إليها بصورة متستره . السؤال : هل يجوز للمتمتع حسب الموازين الشرعية أن يمارس التمتع من خلال الخيارين المذكورين ، وأيّهما أصلح ، علماً بأنّ الخيار الثانى قديكون فيه تحفّظ وعدم الإعلان عن ممارسته ويكون فيه حفظ للسمعة والإبتعاد عن التهمة . جواب : إذا كان التمتع حسب الموازين الشرعية بأن لايكون لها زوج ولم تكن في عدّة مع تعيين المهر والمدّة وإجراء الصيغة فتصير زوجته في كلتا الصورتين لكن يختار الصورة الثانية غير المُعْلَنَة بالبغاء لإتقاء التهمة . سؤال 208 : هل يجوز الزواج الدائم أو المنقطع مع الكتابية ؟ جواب : يجوز الزواج المنقطع بالكتابية أمّا الدائم فلا يجوز على الأحوط الوجوبي . سؤال 209 : ما حكم الزواج المنقطع من الكتابية وما هي سلبياته وما حكم الزواج الدائم هل يجوز ؟ وهل يجوز الزواج من امرأة حامل ( زواج منقطع ) منفصلة عن زوجها أو غير متزوجة حامل من صديقها من زنا ؟ جواب : يجوز نكاح المنقطع من الكتابي لكن لايجوز نكاح الدائم مع التمكن من المسلمة على الأحوط أمّا الزواج بالمرأة الحامل إن كانت حاملة من الزنا يصحّ لكن المنفصلة عن زوجها ما دامت حاملة لم تخرج من العدّة ولايجوز نكاحها .
سؤال 210 : هل يجوز الجمع بين الاختين الكافرتين بالعقد الموقّت ؟ جواب : لايجوز الجمع بين الاختين مطلقاً ولو كانتا كافرتين .
سؤال 211 : هل يشترط اذن الزوجة المسلمة في الزواج مع المرأة الكتابية ؟ جواب : الزّواج الدائم بالكتابية غير صحيح على الأحوط الوجوبي وأمّا المنقطع فيجوز بلا حاجة الى إذن الزوجة .
الزواج من المسلمة غير المحجبة : سؤال 212 : بعض المسلمات في اوروبا غير محجبات ، فهل يجوز الزواج معهنّ أم لا ؟ جواب : يجوز الزواج معهنّ ويأمرهنّ بالحجاب .
السؤال عن وجود الزوج للكتابية : سؤال 213 : هل يجب على المسلم قبل الزواج مع الكتابية أن يسأل عن عدم الزوج لها ؟ واذا قالت بعدم الزوج لها فهل يقبل كلامها ؟ جواب : لايجب السؤال والظاهر قبول قولها .
سؤال 214 : هل يجوز التمتع بالزانية ؟ جواب : يجوز التمتع بالزانية وبالأخص بعد التوبة ، إلاّ إذا كانت مشهورة فمحل الكلام . وكذا لو كان هو بنفسه قد فجر بها سابقاً ولم تتب .
سؤال 215 : هل يجوز نكاح البكر متعة من غير إذن ولى أمرها ؟وما هو الحكم بالنسبة للبنت إذا كانت مخالفة أو من أهل الكتاب ؟ جواب : إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة تعرف مصالحها ومفاسدها فالأظهر الجواز والأحوط الترك وهكذا في المخالفة وأهل الكتاب . سؤال 216 : هل يشترط اذن الوليّ في زواج البكر ؟ ومن هو وليّها ؟ وعلى فرض اشتراط الاذن فمع فقد الولي ما الحكم ؟ جواب : اذا ثبت رشدها ووعيها بأن تدرك ما هو لصالحها في الحياة وهي عاقلة وبالغة يشترط اذن الولي على الاحوط الذي لاينبغي تركه ، وأما غير الرشيدة فيشترط في زواجها اذن الولي وهو الاب أو الجد ، ومع فقدهما هو الحاكم الشرعي . سؤال 217 : هل إذن ولي الأمر في الزواج الدائم أو المنقطع واجب أم احتياط وجوبي أم احتياط استحبابي بالنسبة للفتاة البكر المسلمة ؟ جواب : اذا كانت الفتاة المسلمة باكرة وبالغة ورشيدة بحيث تدرك ما يكون لصالحها وما يسيئها فينبغي في العقد الدائم والمنقطع الإستئذان من الولىّ ( الأب أو الجد من الاب ) وذلك احتياط استحبابي ، واما الفتاة البكر المسلمة غير البالغة والرشيدة فيجب في العقد عليها اذن الوليّ . سؤال 218 : هل الفتاة المسلمة البكر اذا كانت خارجة عن وطنها للعمل أو الدراسة وكانت ذا حرية تامة مطلقة بالنسبة للخروج من المنزل واللباس ومن عدم الاستئذان لأمر ما ومن جميع الامور الحياتية أي وكأنها مالكة لنفسها ولامرها ، فهل من الواجب أخذ اذن ولي الامر عندما يراد الزواج منها دائماً أو منقطعاً ؟ جواب : في مفروض السؤال اذا كانت بالغة ورشيدة فلا يجب اذن الولي خصوصاً اذا كان الاب قد أطلق سراحها . سؤال 219 : من هم ولاة الأمر بالنسبة للفتاة البكر المسلمة بالترتيب ؟ جواب : الوليّ لها هو الاب والجدّ من جهة الاب . سؤال 220 : اذا كان أخذ اذن ولي الامر بالنسبة للزواج الدائم أو المنقطع أمراً حرجياً وكانت الحالة بين الشاب والفتاة في غاية الحرج والخوف من الوقوع في الحرام من النظر واللمس غير المقصود في حالة العمل ، فهل من باب التحرز والإبتعاد من الوقوع في الحرام يجوز عقد الزواج المنقطع من دون الدخول بدون اذن ولي الأمر ؟ جواب : في مفروض السؤال اذا كانت بالغة ورشيدة يجوز من دون اذن الوليّ على الأظهر .
سؤال 221 : إذا كان للمرأه الكتابية زوج ( مسلم أوكافر ) وطلقها أو مات الزوج فهل يجب في زواج المسلم معها أن تنقضى عدة الطلاق أو الوفاة ؟ جواب : حكمها حكم المسلمة فيجب انقضاء عدة الطلاق فيما إذا كانت مدخولا بها ولم تكن يائسة وكذلك يجب أن تعتدّ على الأحوط من الوفاة مطلقاً وعدتها عدة المسلمة .
سؤال 222 : امرأة سافرة التزمت وتحجبت ولها صورٌ قبل التزامها ، فهل يجوز النظر الى صورها بلا شهوة ؟ جواب : يحرم مع الشهوة وبدونها الأحوط ترك النظر اليها . سؤال 223 : هل يجوز للرجل أن ينظر الى بدن المرأة الأجنبية وشعرها من دون قصد التلذذ ؟ جواب : لا يجوز للرجل النظر مع قصد التلذذ أو بدونه . سؤال 224 : هل يجوز للرجل أن ينظر الى وجه المرأة وكفيها ؟ وهل هناك فرقٌ بين ما اذا قصد التلذذ أو لا ؟ وما هو حكم النظرة الاُولى ؟ جواب : أما الوجه والكفين فيحرم النظر إليهما مع قصد التلذذ ، والأحوط وجوباً بل الأقوى ترك النظر إليهما ولو بدون قصد التلذذ وهذا الحكم ثابت في غير النظرة الاُولى التي هي غير اختيارية غالباً وإن كانت مقدماتها اختيارية .
سؤال 225 : أشاهد بعض المسلسلات والأفلام التى تحتوى على لقطات خليعة ، بالرغم أنها لا تثيرنى جنسياً ، فهل يجوز مشاهدة هذه الافلام علماً بأنّى متزوّج ؟ مع العلم بأن الممثلين والممثلات من الكفار ؟ جواب : الأحوط الاجتناب عن النظر الى اللقطات الخليعة . سؤال 226 : ما هو حكم النظر الى نساء أهل الكتاب ؟ جواب : يجوز النظر إلى الرأس والوجه والكفين من نساء أهل الكتاب من دون ريبة ، فيما إذا اطمئن بعدم وقوعه في الحرام ، والأحوط وجوباً ترك النظر إلى ما يتعارف ستره عندهن .
سؤال 227 : هل يجوز للمرأة أن تنظر الى بدن الرجل الأجنبي ؟ جواب : يحرم عليها النظر إلى بدنه . سؤال 228 : هل يجوز للنساء مشاهدة الألعاب الرياضية للرجال كالسباحة وكرة القدم وكرة اليد والالعاب الآخر ؟ جواب : لا يجوز للنساء النظر الى بدن الأجنبي مباشرةً ولافرق بين الألعاب من هذه الجهة وأمّا في التلفزيون ففيه اشكال بل يحرم إذا كان مهيّجاً للشهوةعلى الأظهر .
سؤال 229 : هل يجوز للمرأة ترشيح نفسها في إنتخابات المجالس النيابيّة في الدول التى تحكمها حكومات غير شرعيّة ؟ وهل يجوز لها الإنتخاب ؟ وكذلك الرجل هل يجوز له الترشيح والإنتخاب ؟ جواب : اذا كانت تحافظ على سترها وسائر ما يجب عليها ويكون وجودها هناك نافعاً للدين وللمؤمنين ولاتؤيّد القوانين المخالفة للدين فيجوز ذلك وكذلك يجوز لها الانتخاب وهكذا حكم الرجال . سؤال 230 : ما رأيكم أن تلقي المرأة محاضرات أو تشترك في الإحتفالات بمناسبة المواليد أو وفيات الأئمة(عليهم السلام) بإلقاء كلمة في المسجد من خلف ستار مع وجود الرجال ، وهل الأفضل ترك ذلك مع أنه يوجد بديل بأن تكتب المرأة محاضراتها ويلقيها أحد الرجال نيابة عنها ؟ جواب : إذا لم ترقّق صوتها ولم يكن صوتها مهيجاً فالأظهر الجواز ومع ذلك الأحوط الترك وأمّا إلقاء أحد الرجال عنها نيابة فهو الأفضل قطعاً .
سؤال 231 : أنا مصاب بمرض غضروفي وراجعت الطبيب وهو أمريكى يهودى الأصل فوصف لى العلاج الطبيعى في المسبح ذو درجه 27 مئوية ولم أذهب إلى حيث وصف لى ولكن كلّما إشتدّ علىّ الألم راجعته فيصف لى نفس العلاج ويقول لى شفائك هو العلاج الطبيعى فاضطررتُ إلى الذهاب الى المسبح ولكن في الدانمارك المسابح مختلطة . 1 ـ فما حكم النظر الى النساء حيث لانستطيع أن نغضّ النظر ؟ جواب : إذا انحصر العلاج فيما ذكر وكان استمرار المرض يؤدي الى الحرج الشديد فيجوز لك الذهاب إلى المسبح مع غضّ النظر بقدر الإمكان . 2 - وهل يجب أن أغسل بدني بعد الخروج من المسبح ؟ جواب : إذا كان الماء الذى يسبح فيه بمقدار الكر فهو طاهر مطهّر مادام لم يتغيّر أحد أوصافه الثلاثة ولاينجس بمجرد دخول الكفار فيه . 3 - وهل مصافحة الدكتور اليهودى لى فيها إشكال ؟ جواب : لاإشكال في مصافحتهم من حيث هي إلاّ إذا كانت في اليد رطوبة مسرية فحينئذ يجب غسلُه للصلاة .
سؤال 232 : إن بناء المستقبل للفرد والمجتمع يتوقف اليوم ـ غالباًـ على الدراسة الجامعيّة ولكنّ الصفوف الجامعيّة مختلطة طلاباً وطالبات ، فما هو موقف الشريعة الصالحة لكلّ زمان ومكان من دخول الجامعة ؟ جواب : قد نقل أن في آخر الزمان الحافظ على دينه كالقابض على الجمره ، فاذا كان قادراً على المحافظة على دينه فلابأس بالدخول في الجامعة . سؤال 233 : قد يوضع الطالب في مجموعة كلها من النساء أو العكس ، فهل في هذا محذور شرعي بالنسبة للطالب ذكراً أو أنثى مع ان الانسحاب من المجموعة يعود بالضرر على الطالب كالتأخر في التخرج ؟ جواب : قد ذكرنا أنّ الحافظ على دينه كالقابض على الجمرة اعاذنا الله تعالى من شرّ هذه الجامعات . سؤال 234 : هل يجوز لي الدراسة في جامعات مختلطة مع الحفاظ على الاخلاق الاسلامية ؟ جواب : ان كان هناك جامعات غير مختلطة فالاولى الدراسة هناك ، وأما في صورة الانحصار فيجوز الدراسة في الجامعات المختلطة مع التحفظ عن الوقوع في الحرام والمفسدة . سؤال 235 : ما هو حكم المحادثة والمذاكرة بين الطالب والطالبة في الشئون الدراسية ؟
جواب : إن كان خالياً من الشهوة والريبة واحتمال الوقوع في
الحرام فلا بأس بمقدار اللازم من دون مزاح ويجب التحفظ جداً فقد روي أنّ الشيطان
يكون ثالثاً
سؤال 236 : في بعض الجامعات وخصوصاً الجامعات الاوربيه في كلّية الطب يتمّ تشريح أجساد من الجنسين وهناك طلبة وطالبات ينظرون للأجهزة التناسليّة وكذلك قديقومون بلمسها ؟ جواب : لايجوز النظر إلى الأجنبيّة ولمسها بالأخص العورة ، وكذلك المرأة لايجوز لها النظر إلى الأجنبى ولمسه ، إلاّ في مورد الضروره وحفظ النفس وعدم وجود من به الكفاية من جنسه ، بحيث توقف على تعلم الطب حفظ النفوس المحترمة ولو في المستقبل جاز ذلك . سؤال 237 : في نفس المسألة السابقة لو كانت الأجهزة التناسليّة في صور أو مجسّمة « مصنوعة على شكلها من مواد بلاستيكيّة » ما حكم النظر إليها ولمسها ؟ جواب : يجوز ذلك . سؤال 238 : أنا طبيب حصلت على عمل في استراليا وهنا برزت مشكلتان : الاولى ، الفحص الكامل للمرأة نظراً ولمساً وفحص العورة اذا تطلب الامر احياناً . والثانية ، المصافحة مع المريضة أو الكادر النسوي . فأما الفحص فبالإضافة الى كونه مهم للتشخيص فانه سيؤدي الى خسران العمل عند الامتناع . أما بالامتناع عن المصافحة يؤدي الى عداء وأذى بالاضافة الى أنه قد يؤدي الى خسران العمل ايضاً . وأنا بحاجة لعملي كطبيب للاسباب التالية : أوّلا : الحاجة الملحة للاموال وخاصة لاهلي في ايران والعراق وبينهم ارامل يتامى . وثانياً : امل الحصول على اختصاص واموال من هذه البلاد لاتمكن من الخروج الى بلدان اسلامية يسهل بها العمل بالاختصاص . وثالثاً : التخلي عن العمل هو ضعف لي وتهديداً لمستقبل عائلتي حيث قد أجبر على بقائهم في بلاد الكفر . ورابعاً : اكثر الاعمال في هذه البلاد لها محاذير شرعية مشابهه وبقاء الجالية الاسلامية تستجدي الرزق الكفاف منهم دون الدخول في دوائرهم الحكومية والمدنية . يعني ضعف هذه الجالية وركودها وعدم تحقيقها لاي هدف من أهدافها . وانا حالة منها . جواب : اذا كانت المريضة في حالة خطرة لايمكن أن تباشر بالفحص امرأة مساعدة للطبيب وكانت حياتها تتوقف على الفحص فيجوز الفحص مع الكفوف وكل ذلك مع الاضطرار ، وأما اذا اضطر الى المصافحة لأجل المحاذير المذكورة فلابأس مع لبس الكفوف ، وينبغي لك في مثل هذا المجتمع أن تخصص الطبابة والعلاج بالرجال وتقلّل من مراجعة النساء اليك أو تمنع منها ، وأنّ الضرورات تتقدّر بقدرها .
سؤال 239 : في اوربا كما تعلمون تعاني النساء من مشاكل الأطباء الرجال والمترجمين الرجال وبالخصوص حين تعرض المرأة نفسها لكشف داخلي لطبيب ويكون الناظر الآخر المترجم رجلا ، فهل يجوز استخدام مترجم رجل ؟ علماً بانّه يتواجد في تلك المنطقة مترجمة مؤمنة اثنى عشرية بحجة أنّها لاتؤيّد فلاناً أو أنها تقلد فلاناً ؟ وما حكم من يصرّ أن يستخدم المترجم لزوجته بسبب ما ذكرناه ؟ جواب : في المرحلة الاُولى يجب على المرأة أن تراجع طبيبةً ، وإن لم يمكن لها وكان الطبيب منحصراً في الرجل فيجب عليها أن تستصحب مترجمة أو محرماً ، ولا يجوز لها أن تكشف عن جسمها أمام الأجنبي حتى الطبيب الاّ مع الضرورة .
سؤال 240 : كم من العمر يبلغ الولد حتّى تتحجب منه النساء ؟ جواب : يجب على الأحوط أن تتستّر المرأة عن الولد المميز اذا كان النظر موجباً لتهييج شهوته . سؤال 241 : لو كان الولد ذا عمر 10 سنوات ويميز الاسود والابيض والجميل والقبيح ولكن بدون شهوة ، هل يجب أن نتحجب منه ؟ جواب : في مفروض السؤال لايجب التستّر منه . سؤال 242 : نعيش في السويد وأصدقاء ابني عمرهم 9 ـ 14 ، هل ألبس منهم حجاب ؟ جواب : إن كانوا مميزين فالأحوط وجوباً الإحتجاب منهم إن كان النظر موجباً لتهييج شهوتهم . سؤال 243 : قد ورد مصطلح الطفل المميز في الرسالة العملية فما هي علائم التمييز ؟ وهل للسنّ دخل في ذلك ؟ جواب : التمييز في الاطفال بالنسبة الى الاختلاط مع النساء يتحقق عند ما يدركون المواضع المثيرة للشهوة في البدن ويستلذون من النظر اليها ، ولادخل للسن في ذلك ، لانّ ظهور علائم التمييز يختلف عند الاطفال بحسب الاماكن والبلدان والظروف والازمنة ، وأما بالنسبة الى المعاملات فيشترط أن يميز المصلحة عن المفسدة والمنفعة عن الضرر .
سؤال 244 : هنا في الدانمارك وكما في الدول الاسكندنافية كلّ اللاجئين لديهم معاملات في البلديات وأغلب المشرفين على اللاجئين نساء وإذا ذهب اللاجىء الى البلدية لمشكلة أو لغاية ملحّة فأوّل شيء تفعله المشرفة تمدُّ يدها لمصافحة اللاجىء واذا رفض مصافحتها فمشكلته لن تحل أو سيلاقي صعوبات على الأقل مما يسبب الحرج الشديد له ولمعاملته ونفس الشيء للمرأة اللاجئة اذا كان المشرف عليها رجلٌ فما هو حكم هؤلاء اللاجئين ؟ جواب : يجب التحرّز عن مصافحة الرجل المرأة الأجنبية ومصافحة المرأة للرجل الأجنبي مهما أمكن ولو بأن يرسل الرجل امرأة لتعقيب معاملته فتصافح المشرفة ، أو ترسل المرأة رجلا لتعقيب المعاملة فيصافح المشرف ، وإن لم يمكن ذلك وكان في تركه العسر والحرج الشديد والضرر البالغ ولم يمكن المصافحة مع وجود الحائل كالقفاز جاز ذلك للضرورة . سؤال 245 : هل يجوز مصافحة النساء المسنّات ؟ جواب : لايجوز مع التماس . سؤال 246 : في بعض الدول يصافح القادم كلّ الجالسين حتى النساء دون تلذّذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء الجالسات أثار سلوكه الاستغراب وهذا يعدُّ اساءةً للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
جواب : لا مانع من المصافحة مع وجود الحاجب كالكفوف ،
وتحرم بدون ذلك ،
إلاّ اذا استلزم ترك المصافحة ورود ضرر
مهمّ عليه ،
أو وقع في الحرج الشديد ، سؤال 247 : ما حكم المصافحة مع النساة بدون قصد ؟ جواب : لا يجوز المصافحة مع الأجنبية ، نعم يجوز مع وجود الحاجب لكن لايغمز يدها . |