سؤال 248 :
ما حكم تلقيح بويضة المرأة بنطفة الرجل في الصور 1 ـ تلقيح بويضة المرأة بنطفة الأجنبي جواب : الأظهر الجواز إذا لم يستلزم محرماً . 2 ـ تلقيح بويضة المرأة مع نطفة الزوج وزرعها في رحم امرأة أجنبية ؟ جواب : كسابقه . 3 ـ تلقيح بويضة المرأة مع نطفة الأجنبي في رحم اصطناعية ؟ جواب : كسابقه . 4 ـ تلقيح بويضة المرأة مع نطفة الزوج في رحم اصطناعية ثم زرعها في رحم الزوجة ؟ جواب : كسابقه . 5 ـ تلقيح بويضة المرأة مع نطفة الزوج في رحم الزوجة الثانية ؟ جواب : كسابقه . سؤال 249 : ما حكم تزريق مني غير الزوج في المرأة وما هو حكمه بحسب الارث ؟ جواب : اذا كان المباشر للتزريق غير نفسها وغير زوجها فلايجوز ، لاستلزامه اللمس والنظر الى العورة المحرّمة وأما في صورة كون التزريق بيدها أو بيد زوجها فليس لنا دليل قاطع على الحرمة ، فالاظهر الجواز والاحوط الاجتناب وعلى أىّ حال سواء كان حلالا أو حراماً فالولد يلحق بها وبصاحب الماء ويرث منهما ويكون ابناً لهما وربيباً للزوج . سؤال 250 : هل يجوز للرجل أن يخزن منيه في انبوبة طبية ليلقح به زوجته في حال الشيخوخة أو عدم قدرته على الجماع ؟ جواب : يجوز ذلك اذا باشرت هي أو باشر الزوج لعملية التلقيح . سؤال 251 : لو عزل الزوج منيه في انبوبة طبية هل يجوز للزوجة أن تلقح به نفسها في الأزمان التالية ؟ أ ـ بعد موته وقبل دفنه . ب ـ بعد دفنه وأثناء عدة الوفاة . ج ـ بعد انتهاء العدة . جواب : يجوز في الحالات الثلاث . سؤال 252 : هل يجوز سحب مني الزوج بعد موته وقبل برد جسمه ثم تلقيح الزوجة به في أثناء العدة وبعد انتهائها ؟ جواب : لابأس بذلك اذا لم يستلزم محرّماً أو هتكاً للميت . سؤال 253 : لو تبنيتم حرمة تلقيح بويضة المرأة بمني أجنبي ، فما هي العقوبة المتربة على هذا العمل منعاً من ممارسته ؟ جواب : لا نلتزم بالحرمة . سؤال 254 : لو تم عزل بويضة الزوجة هل يجوز تلقيحها بمني الزوج بعد وفاتها ؟ جواب : الاظهر الجواز ان لم يستلزم محرّماً . سؤال 255 : هل يجوز تلقيح بويضة امرأة ميتة محفوظة في انبوبة مع مني رجل ميت أجنبي ووضعها في رحم امرأة ثانية ؟ جواب : الاظهر الجواز ان لم يستلزم محرّماً . سؤال 256 : يوجد في زماننا نوع من التلقيح الصناعي المعبّر عنه بالاستنساخ الجنيني البشري ، ويتمثل ذلك : بأخذ خلية من أي جزء من بدن الذكر ـسواء كان انساناً أو حيواناً فتنزع نواة هذه الخلية ، ثم تؤخذ بويضة الأنثى وتنزع منها نواتها أيضاً وتوضع هذه النواة بالخلية المنزوعة نواتها المأخوذة سابقاً من الذكر ويتمّ ذلك عن طريق الشرارة الكهربائية ثم توضع في رحم الأنثى فتنجب مولوداً نسخة مطابقة لصاحب الخلية ( الذكر ) وحسب ما ذكر في التقارير بأنه قد تمّ هذه العملية في امريكا على يد الدكتور « ايان ولت » في استنساخ نعجة تسمّى « دولّلى » ولم تجر هذه العملية على الإنسان إلى الآن ، فما هو رأي سماحتكم بهذه العملية ؟ جواب : هذا العمل إذا لم يستلزم لمس الأجنبي أو نظره الى بدن الأجنبية فهو بنفسه جائز على الأظهر . سؤال 257 : الف ـ يجري الحديث عن امكانية استنساخ بعض اعضاء الانسان في المختبر وحفظها كاحتياطي له أو لأىّ شخص آخر عند الحاجة اليها ، فهل يجوز ذلك ؟ ب ـ في صورة الجواز هل يشمل الاعضاء التناسلية باعتبار أنها منسوبة للشخص فيحرم كشفها مثلا كذلك بالنسبة لاستنساخ الدماغ هل هو جائز ؟ ج ـ هل يجوز شرعاً تخصيب بيضة المرأة بخلايا من نفس المرأة علماً أن الجنين الناتج صورة طبق الاصل من أمه وهل الدخول في هذا البحث فيه اشكال باعتبار أنه بحث رسالتي للدكتوراة ؟ جواب : الف ـ لا مانع من ذلك شرعاً اذا لم يستلزم محرّماً آخر كالنظر الى ما يحرم النظر اليه أو لمس ذلك . ب ـ الأحوط الأولى ترك ذلك ، لاحتمال ترتّب مفاسد عليه ، أما استنساخ الدماغ فلا بأس به إن لم يستلزم محرماً . ج ـ اذا لم يستلزم النظر الى بدن المرأة أو لمسها من قبل الرجل ، أو النظر أو لمس العورة مطلقاً فيجوز ، وكيف ما كان فلا مانع من الدخول في هذا البحث ، لأنه بحث علمي .
سؤال 258 : هل يجوز للرجل أن يعمل عملية الربط لغرض عدم الإنجاب ، وذلك بقطع أحد العروق في الذكر ؟ جواب : اذا كان الربط يوجب العقم موقتاً فلا اشكال فيه ، وأما اذا أوجب العقم دائماً فلا يجوز على الأظهر . سؤال 259 : هل يجوز وضع لولب لمنع الحمل بموافقة الزوجين ؟ جواب : اذا كان مانعاً عن الحمل موقتاً فيجوز إن لم يكن مستلزماً للنظر واللمس المحرّمين حين وضع اللولب .
سؤال 260 : ما هو حكم لبس الرباط ؟ جواب : جائز والأحوط استحباباً تركه ، هذا اذا كان متعارفاً بين المسلمين بحيث خرج عن كونه لباس الكفار ، وإلاّ فالأحوط وجوباً تركه . سؤال 261 : ما حكم لبس الرجال للقلادة غير الذهبية مع اشتمالها على سيف الإمام أو صورته أو القرآن أو امثالها من الاُمور المقدسة ؟ جواب : لا مانع من ذلك إلاّ اذا استلزم الهتك أو المماسة مع البدن بلا طهارة من الحدث في أسماء الله تعالى أو الآيات القرآنية . سؤال 262 : هل يجوز للنساء لبس البنطلون مع قمصلة طويلة في الشتاء ، مع العلم نحن نعيش في دولة اروبية ؟ جواب : يجوز اذا كان ساتراً للبدن ولم يكن موجباً لتهييج الشهوة . سؤال 263 : ابنتي تبلغ من العمر اكثر من 14 سنة بكم شهر ، وتلبس حلي ( المحابس مثلا ) وتخرج خارج البيت ، وأنا اكتفي بأن أقول لها هذا حرام ، وهي لاتبالي، وأنا لااصرّ عليها خوفاً من تعقيدها من ديننا الاسلام وتصورها بأنه دين صعب وتنفر منه، فهل يجب عليّ أن اصرّ عليها بعدم لبس مثل هذه الأشياء ؟ جواب : يجب عليك منعها بالكلام الطيب والنصيحة والموعظة حتّى لاتتنفّر من الدين . سؤال 264 : حلق اللحية حرام أم حلال ؟ جواب : الأظهر عندنا حرمة حلق اللحية . سؤال 265 : هل تعتبر اللحية الحنك والعارضين أم فقط الشعر الموجود تحت الحنك ؟ جواب : لا يجوز حلق اللحية على الأظهر ، وأمّا الشعر تحت الحنك والعارضين فيجوز حلقه . سؤال 266 : هل يجوز حلق العارضين ؟ جواب : اذا صدق عليه حلق اللحية فلا يجوز على الأظهر .
سؤال 267 : هل يحق للأب نهي البنت عن السكن في مكان اذا يخشى على انحرافها ولو بشكل بسيط كالتهاون في حجابها أو الاختلاط مع الرجال أو غير ذلك ؟ جواب : نعم يجوز بل يجب من باب النهي عن المنكر . سؤال 268 : هل يجوز للولد أو البنت الخروج الى بعض المناطق كالسينما أو الحدائق العامة مع عدم موافقة الأب وهل يعتبران عاقّين اذا أصرّا في الذهاب من دون اذن الاب ؟ جواب : اذا لم يستلزم محرماً آخر يجوز لهما الخروج الى هذه الاماكن ومجرد عدم موافقة الاب لايمنع من ذلك ، نعم ، مع نهيه واستلزام مخالفته الايذاء له يحرم عليهما الخروج والاصرار على ذلك يستلزم العقوق . سؤال 269 : هل يحق للبنت مزاولة العمل في أيّ مؤسسة شاءت اذا لم يرض الاب بذلك من جهة المحافظة على حجابه وعدم الاختلاط بالرجال ومع اصرارها هل تعتبر عاقة أم لا ؟ جواب : رضا الاب ليس شرطاً في مزاولة العمل اذا كان في نفسه جائزاً ، نعم مع نهيه وبأذيه من المخالفة يحرم على الولد المزاولة فيما اذا كان النهي لاجل مصلحة الولد الدينية أو الاخروية لا تشهياً واعتباطاً . سؤال 270 : هل يجب طاعة الوالدين مطلقاً أو يستحب ، أو يحرم ايذائهما فقط ولايجب طاعتهما ، وما هو حدود العقوق بمعنى متى يصير الولد عاقاً لوالديه ؟ وهل اذا كان الولد من العلماء والوالد من العوام أن يطيعه فيما يعلم خطئه فيه من الاُمور الدنيوية ؟ جواب : يحرم ايذاء الوالدين ، وأما اطاعتهما فلايجب ، بل يستحب مؤكداً ، أمّا اذا أدّى تركها الى الايذاء فلايجوز الايذاء ، سيّما في الامور الدنيوية ، وأما مع عدم الايذاء في ترك الاطاعة فيستحب اطاعتهما في غير المعصية ، ويتحقق العقوق فيما اذا قام بما يؤدّى الى ايذائهما ولايجب اطاعة الوالد في الفرض المذكور اخيراً ، ولا فرق بين كون الولد عالماً أو عواماً في حرمة ايذائهما . سؤال 271 : هل يجب اطاعة الوالدين في اختيار شريكة الحياة ؟ جواب : لايجب استيذان الوالدين ولكن لايجوز ان يفعل ما يوجب الأذى لهما ، كما لومنعه احد الوالدين وأدّى هذا المنع الى ايذائهما . سؤال 272 : هل يجوز للزوجة الخروج من البيت من دون اذن زوجها ؟ جواب : لايجوز للمرأة الخروج من بيتها من دون اذن الزوج خصوصاً مع منعه وان لم يكن ذلك منافياً لحق الزوج ، نعم اذا كان الخروج لواجب شرعي أو أمر ضروري أو وقعت في حرج شديد جدّاً بحيث لايتحمّل عادةً جاز لها الخروج .
سؤال 273 : هناك نوعان من عقود الزواج في بريطانيا : عقود الزواج الشرعية من خلال العلماء والمراكز الاسلامية ، وعقود الزواج المدنية المسجلة لدى الحكومة ، ففي حالة حصول الطلاق بين مسلم وزوجته تزوجا زواجاً شرعياً فقط ولم يسجل لدى مكتب تسجيل الزواج الحكومى ، فهل يجوز للزوجة أن تطالب بنصف أموال زوجها على اساس القوانين البريطانية ؟ وإذا كانت القوانين البريطانية تنطبق في مثل هذه الحالة فما هو الموقف من المهر الشرعى المسجل في الزواج الشرعى من مقدم ومؤخر ؟ جواب : لا يجوز لها أن تطالب بنصف أموال الزوج ، إلاّ إذا اشترط ذلك في ضمن عقد الزواج الشرعى ، أو عقد لازم آخر ، أو كان هذا القانون مرتكزاً في أذهانهم ، بحيث وقع العقد مبنياً على ذلك وعلى كلا التقديرين لا علاقة لذلك بالمهر الشرعى الذي تستحقه الزوجة . نعم إذا أخذت منه نصف امواله على أساس القانون البريطانى من دون استحقاقها شرعاً ، فللزوج أن يمتنع من إعطاء ما يساوى ذلك من المهر الشرعى . سؤال 274 : هل يجوز طلاق المرأة في المحكمة السويدية ؟ جواب : إذا أجرى الزوج أو وكيله صيغة الطلاق بمحضر شاهدين عادلين مع توفر الشروط الاخرى ، بأن تكون في طهر غير المواقعة ، فالطلاق صحيح وإن أوقعه في المحكمة السويدية ، وإذا بذلت الزوجة مهرها أو بعضه وطلقها الزوج على هذا الاساس ، يكون الطلاق خلعياً . وأما إذا كان الطلاق في المحكمة فاقداً للشروط المعتبرة فهو باطل . سؤال 275 : أنا امرأة طُلِّقت من زوجي في محكمة في السويد وتزوّج زوجي بزوجة اخرى والى الآن لم يوافق على اعطائي الطلاق الشرعي واطلب من حضرتكم طلاقي من زوجي بصورة شرعية . جواب : في حالة كونك حاضرة للتمكين فانه يجب على زوجك اعطاء النفقة أو طلاقك ، واذا امتنع عن ذلك فان الحاكم الشرعي بامكانه ان يطلقك وفي حالة ان الزوج يعطي النفقة فانه لايمكن اجبار الزوج على الطلاق . سؤال 276 : امرأة تزوجت بعقد صحيح من رجل ثم عرض له مرض ( الايدز ) فهل تستطيع المرأة فسخ العقد ام الحاكم الشرعي يتولّى الطلاق أم يجبر الرجل على الطلاق وكيف يكون الامر لوكان قبل الدخول ؟ جواب : يجوز لها الامتناع وعدم تمكين الزوج من الجماع ويحرم عليه اجبارها على ذلك ، لكن لايسقط عنه وجوب الانفاق وان امتنعت من التمكين ، فاذا لم ينفق عليها أجبره الحاكم الشرعي اما على الانفاق أو الطلاق وان امتنع منهما طلّقها الحاكم ، هذا اذا كان المرض يسري اليها ولاتتمكن من الوقاية واما اذا أمكن الوقاية أو عدم سراية المرض ولو باستعمال ( المانع ) فيجب عليها التمكين من الجماع . واذا كان معاشرة مثل هذا المريض حرجياً ولو بأن تكون معه في البيت جاز لها الخروج من بيته ويجب عليه الانفاق أيضاً .
سؤال 277 : ما هي شرائط تذكية الحيوان بالذبح ؟ جواب : لتذكية الحيوان القابل للتذكية خمسة شروط : الأول : أن يكون الذابح مسلماً أو مسلمة . الثاني : أن يكون الذبح بالحديد . الثالث : أن تكون الذبيحة مستقبلةً للقبلة حال الذبح . الرابع : التسمية من الذابح . الخامس : أن تحدث في الذبيحه حركة بعد تمامية الذبح . سؤال 278 : هل يجوز أن يكون الذابح ناصبياً ؟ جواب : لا يجوز اذا كان الذابح ناصبياً مظهراً العداء لأهل بيت النبي (عليهم السلام) ولا يحل أكله . سؤال 279 : هل يصح ذبح الصبي أم لا ؟ جواب : تحلّ ذبيحة الصبي المسلم إذا كان مميزاً ، أي يميز بين الحُسن والقبح ويميّز بين الذبح الصحيح الواجد للشرائط وغيره . سؤال 280 : اذا خاف موت الحيوان ان لم يذبحه ولم يحصل على حديدة فما هو الحكم ؟ جواب : إذا فقد الحديد ، وخيف موت الحيوان لو لم يذبح ، جاز ذبحه بكل شيء حاد يفري الأوداج وإن كان ليطة أو حجراً حاداً أو زُجاجة . سؤال 281 : ما هو حكم حيوان ذبح بسكينة من نوع ( الإستيل ) وبعض أهل الخبرة يقولون انّه من أنواع الحديد ؟ جواب : إذا علم بأنّه من الحديد فالذبح به صحيح كما نقله بعض الثقات . سؤال 282 : ما هو المراد من أن تكون الذبيحة حال الذبح مستقبلة للقبلة ؟ جواب : استقبال الذبيحة حال الذبح بأن يوجّه مقاديمها ، وهي الرقبة واليد والرجل والبطن إلى القبلة . سؤال 283 : لو كان عالماً بحكم الاستقبال ولم يوجّه الذبيحة نحو القبلة فهل تحرم الذبيحة ؟ جواب : نعم لو كان يعلم بوجوب توجيهها للقبلة ، ولكنه لم يوجهها عامداً حرمت . سؤال 284 : ما هو حكم من نسي الاستقبال أو جهل به أو أخطأ في جهة القبلة أو لم يعرف جهة القبلة أصلا أو لا يتمكن من توجيه الذبيحة نحو القبلة ؟ جواب : لم تحرم في جميع تلك الحالات . سؤال 285 : متى يكون وقت التسمية ؟ جواب : التسمية من الذابح عند مباشرة الذبح ، أو حين ما يضع السكين على رقبة الذبيحة . سؤال 286 : هل يكفي في التسمية أن يقول « بسم الله » ؟ جواب : نعم يكفي ذلك بل يكفي ان يقول « الله اكبر » وامثال ذلك .
سؤال 287 :
لو تلفظ بالتسمية ولكنه لم يقصدها للذبح فهل تحلّ الذبيحة جواب : لاتجزي التسمية بدون قصد الذبح ، فلا تطهر بها الذبيحه ولا يحل أكلها . سؤال 288 : لو ترك التسمية ناسياً فهل تحرم الذبيحة ؟ جواب : لاتحرم الذبيحة بالنسيان . سؤال 289 : ما هو المراد من حدوث حركة في الذبيحة بعد الذبح ؟ جواب : المراد منها أن تطرف عينها ، أو تحرك ذنبها أو تركض برجلها على الأرض .
سؤال 290 : ما رأيكم في الأسماك التي تباع عند الكفّار ؟ جواب : لا يشترط في تذكية السمك إسلام الآخذ أو التسمية حال الأخذ ، ولكن يجب على المسلم أن يحرز أو يطمئنّ بأنّ الكافر قد أخرجه من الماء حياً . سؤال 291 : اذا اشترى سمكاً ثم شك في أنّه اُخذ حيّاً من الماء أم لا فما هو حكمه ؟ جواب : إذا كان في يد المسلم حل شرائه واكله ، وإذا كان في يد الكافر حرم وإن ادعى أخذه حياً إلاّ أن يحرز صدقه أو يحصل اطمئنان بأخذه حياً من الماء ولو بحسب ظاهر الحال وكيفية اصطياد الاسماك .
سؤال 292 : ما حكم معلبات الأسماك التي تعلّب في البلاد غير الاسلامية من ناحية الأكل والبيع على المسلمين وغير المسلمين ؟ جواب : يجب احراز اخراجه من الماء حياً ولا يكون قول الكفار في ذلك حجة بل لابد من احرازه بطريق آخر كرؤية المسلم إخراجه حياً أو الاطمئنان بذلك من خلال ظاهر كيفية الاصطياد وأمّا بيعه فهو جائز مطلقاً إن فرضنا أنّ له غير الأكل منفعة محللة مقصودة . سؤال 293 : يباع هنا دجاج مجمّد مكتوب عليه ذبح حلال أو ذبح على الطريقة الاسلامية وكذلك علب لحم بقر أو علب لحم دجاج مكتوب عليها ذبح حلال على الطريقة الاسلامية هل يجوز أكلها ؟ وأيضاً أسماك معلبة والسمك مطبوخ لكن لاتعرف هل الدهن هو دهن بقر أو غنم وربما ياخذنا شك بأنّه دهن من الخنزير ، هل يجوز أكله ؟ جواب : اذا كان الدجاج أو لحم البقر مستورداً من بلد إسلامي يجوز أكله وإلاّ فلايجوز اذا كان البائع كافراً حتّى اذا كتب عليه « ذُبح بالطريقة الاسلامية »إلاّ إذا اطمئن بأنّه ذبح بشروط التذكية الشرعية وأمّا اذا كان البائع مسلماً وأخبر بأنّه فحص واطمئنّ بحصول الذبح الشرعي فيجوز شرائه وأكله ، وأمّا السمك فلابدّ من إحراز أنّه ذات فلس واُخرج من الماء حيّاً باَن يُخبِر بذلك مسلم ثقة أو ذواليد وأما الاخبار من الكافر فليس حجّةً إلاّ إذا حصل الاطمينان بقوله ، وأما احتمال أنه طبخ بدهن نجس فلا يعتنى به ، فلو شك أن الدهن حيواني أو غير حيواني أو أنه من خنزير أو من نبات ، فيبني على الطهارة ، وكذلك في حالة الشك في اشتمال المعلبات عامة على النجس أو المحرم وعدمه ، أو الشك في لمس الكافر له مع الرطوبة وعدمه ، كل ذلك يبني على الطهارة وحلية الأكل .
جعل الكافر وصيّاً أو موصى له : سؤال 294 : هل يجوز للمسلم أن يجعل الكافر وصيّاً أو ناظراً ومشرفاً على الوصيّة واذا جوّزنا للكافر النظر في الوصيّة هل تقبل شهادته أم لا ؟ جواب : لا يصح جعل الكافر وصياً على الأحوط واما جعله ناظراً ومشرفاً على انفاذ الوصية بأن يمنع المتعدى عن التعدي فهو جايز وعلى أي حال فلا تقبل شهادته الا في مورد الآية الشريفة ( في سورة المائدة آية 106 ) . سؤال 295 : هل يجوز للمسلم أن يوصي شيئاً لأحد الكفار أم لا ؟ جواب : نعم يجوز ذلك ويتملكه الكافر .
سؤال 296 : هل يجوز للانسان أن يوصي ببعض أجزائه بعد موته لمن يتوقف حياته على ذلك العضو أو يكون ذلك العضو ضرورياً له ، لكن لم يتوقف حياته عليه ، وعلى فرض الجواز هل يحتاج الى اذن الولي أم لا ؟ جواب : في الصورة الاولى التي يتوقف حياته يجوز ذلك وفي الصورة الثانية التي لا يتوقف عليه حياته ولكنّه ضروري له يلاحظ الاهم ولا يحتاج الى اذن الولي . سؤال 297 : على فرض الجواز في المسألة السابقة هل يجب في الوصية أن يعيّن من يعطي له العضو أم يجوز الوصية بتبرّع الأجزاء للجمعيات التي تختص بجمع الأعضاء ويشخصون من يحتاج لهذه الأعضاء ؟ جواب : لا يلزم تعيين من يُعطى له . سؤال 298 : هل يجوز التبرع بالكِلى أو بيعها أم لا ؟ جواب : يجوز التبرع والمصالحة عليها لمن تكون « الكِلى » ضرورية له ويتوقف عليه حياته .
سؤال 299 : هل يرث المسلمُ الكافرَ أو العكس ؟ جواب : المسلم يرث من الكافر ، وأما الكافر فلا يرث من المسلم وإن كان ابن الميت أو أباه . سؤال 300 : اذا أسلم الكافر قبل قسمة المال بين الورثة فهل يرث منها ؟ جواب : نعم يرث .
سؤال 301 : إذا قتلَ مسلمٌ كافراً في بلاد الكفر خطئاً غير متعمد فما هو حكمه ؟ وإذا كانَ القتلُ عمداً فما هو حكمه أيضاً ؟ جواب : إذا كان المقتول ذمّياً ( أى يدفع الجزية إلى ولىّ المسلمين ويلتزم بالشرائط المجعولة لأهل الذّمّة ) فديته ثمانمائة درهم شرعى ( والدّرهم إثناعشر حمّصة ونصف حمّصة تقريباً من الفضّة المسكوكة 6/12 ) وأمّا إذا لم يكن ذمّياً وغش المسلمين وأظهر العداوة سواء كان محارباً أو معاهداً فلا دية له وكذا إذا كان القتل عمداً ولكن لم يتكرّر منه وأما إذا تكرّر منه وتعوّد على القتل فيقتل باذن الحاكم الشرعى دفعاً لمادّة الفساد مع بعض الشرائط وأمّا إذا كان المقتول من أهل الكتاب ولم يكن ذمّياً ولا معادياً ولا غاشّاً للمسلمين فالأحوط وجوباً إعطاء الدية ثمانمائة درهم سواء كان المقتول يهوديّاً أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً وكذلك اذا كان مشركاً معاهداً .
سؤال 302 : يدعى بعض ا لإخوة المؤمنين بأن السماح بالإقامة في مثل هذه البلدان تستلزم المحافظة على قوانينهم لأنّها مشترطة في عقد ولا أقل من أنّه ضمنى بين الدولة من جهة والمقيم من جهة اُخرى فهل يجوز مخالفة بعض هذه القوانين علماً بأنّ الدولة من جانبها تخلّ ببعض شروط هذا العقد ؟ جواب : الظاهر في تلك البلدان أنّ الحكومة تعطي حق الإقامة للأجانب مع هذه الشروط ، فلو إشترطت الحكومة ضمن إعطاء الإمكانات لهم كالماء والكهرباء أو راتب شهرى أو غير ذلك ، أن يراعوا قوانين الدولة ، فيجب ذلك عليهم على الأحوط فيما إذا لم تكن منافية للأحكام الشرعية . سؤال 303 : إذا سافر أهلى إلى الغرب هل يجب علىّ البقاء في المخيّم في السعودية رغم المستقبل هنا ، أم لابدّ لى من مرافقتهم حفظاً لى ولبناتى ؟ جواب : يجب مراعاة المصلحة في إختيار الموطن فاىّ مكان ( من الغرب والمخيّم وغيرهما ) كان أحفظ لدينك ونفسك وبناتك يجب عليك إختياره . سؤال 304 : هل التشجيع على اللجوء ومجيء المسلمين الى الدول الاوروبية والعيش فيها فيه إشكال شرعى ؟ أم فيه ثواب ، على أساس زيادة المسلمين والإكثار منهم في اوروبا وربما هذا يؤدى الى انتشار الإسلام في الاوروبيين أيضاً ؟ جواب : إذا كان مطمئناً من التحفّظ على دينه وإيمانه وعرضه ومستقبل عائلته وأولاده والقيام بالواجبات جاز اللجوء سيما اذا فرض بأنّ ذلك يوجب انتشار الاسلام والدعوة إليه في بلدان اروبا . سؤال 305 : بعض أتباع أهل البيت(عليهم السلام) في الدول الغربيّة يعملون على تغيير أسمائهم الإسلاميّة مثل محمّد ، حسين ، عبداللّه إلى أسماء أجنبيّة مثل دنس ، ديفد ، ماركوس ، ستيف علماً بأن المسلمين في هذا البلد الغربى لايحسون بضغط أو إجبار في حرّياتهم ، فما حكم هذا العمل ؟ جواب : لا ينبغى للمسلم أن يغيّر الأسماء الإسلاميّة . سؤال 306 : بدأ في الفترة الأخيرة هنا في اوربا مشاكل عائلية كثيرة بسبب راتب المرأة الذي يستولي أو يأخذه زوجها منها مما سبّب الكثير من حالات الطلاق والانفصال ولكي أكون دقيقاً أقول : في الدول الاسكندنافية تقوم الحكومة بصرف راتب شهري للرجل والمرأة ولنفترض انّ كلّ واحد منهم يأخذ ألف دولار ، هل يحقّ للزوج أن يأخذ منها هذا المال على اعتبار أنّه هو الذي أتى بها الى اوربا ؟ واذا كان له الحق فما هو الوجه الشرعي الذي يستند اليه سماحتكم ؟ واذا لم يكن هناك وجه للاستيلاء على هذا المال فما هو الوجه الشرعي لذلك أيضاً ؟ جواب : لا يحق للزوج أن يأخذ راتب الزوجة ويجوز لها أن تمتنع من اعطاء راتبها للزوج ، لأنّ الناس مسلطون على أموالهم ، بل يجب على الزوج الانفاق عليها من ماله الخاص في موارد النفقة الواجبة حتى لو امتنعت من اعطاء راتبها ، نعم يجوز له عدم الصرف من ماله الخاص في غير موارد النفقة الواجبة بل تصرف عليها من مالها ، نعم يستحب لها أن تساعد زوجها في النفقة وخاصة إذا لم يكف ماله الخاص بذلك . سؤال 307 : ما هو حكم الذهاب الى بلاد الكفر مع التحفظ عن المفاسد والمنكرات ؟ جواب : يجوز مع احراز التحفظ على الدين وأداء الوظائف الشرعية . سؤال 308 : بعد فترة إقامة 7 سنوات يحق للمقيم أن يقدم على الجنسية الدنماركية بعد اجراء اختبار في اللغة ، هل يجوز أخذ الجنسية الدنماركية وتسقيط الجنسية العراقية ؟ حيث لم يحق له أخذ الاولى إلاّ بتسقيط الثانية . جواب : يجوز اذا لم تترتب على ذلك مفسدة شرعيّة من قبيل ذلّة المؤمن أو تقوية الكفر أو يوجب الإضطرار الى فعل المحرّمات .
سؤال 309 : نلاحظ انّ في بعض البلدان مياه الشرب هي عبارة عن مياه المجاري الحاوية للأبوال والأوساخ والنجاسة ويتم تكريرها ثم تطهّر من الجراثيم ثم تصبح صحيّاً صالحة للشرب ، فما هو حكم الوضوء والاغتسال بها ؟ جواب : ماء المجاري إن اجتمع شيئاً فشيئاً حال نجاستها مهما بلغ فوق الكر فإن كان مضافاً بكثرته فهو باق على نجاسته وإن خرج عن كونه مضافاً وصار ماءً مطلقا بسبب عملية التكرير والتصفية ثم اتصل بالكر الطاهر أو الجاري فحينئذ يكون طاهراً ولابأس بالوضوء والغسل به . سؤال 310 : قراءة كتب الضلال والمبادئ المنحرفة من أجل سعة الاطلاع عليها جائزةٌ أم لا ؟ جواب : مع الاطمئنان من عدم التزلزل والأمن من شبهاتها لا إشكال فيها ، وخاصة إذا قصد من قرائته لها نقدها واصلاح المتأثرين بها ودفع الشبهات وكان متمكناً من ذلك قد يجب كفاية . سؤال 311 : نحن نعلم بأن كلمات الجلالة والقرآن وأسماء الأنبياء والمعصومين وكلامهم يجب حفظها من الإهانة . لذا لايجوز رمي الأوراق التي تحتوى على هذه الامور في القمامة العادية . ولكن عندنا في الولايات المتحدة توجد علب خاصة لجمع الأوراق تجمعها مؤسسة خاصة من البيوت ويأخذونها إلى معامل الورق لإعادة صناعتها ورقاً من جديد . فهل في هذه الحالة يجوز وضع الأوراق المشتملة على الامور المذكورة في الحاويات الخاصة بالاوراق وتسليمها إليهم ؟ وهل يعتبر إعادة صنعها إهانة لمحتواها ؟ جواب : لايعدّ مجرّد إعادة صنعها هتكاً وإهانة فيجوز ذلك ، إلاّ إذا استلزم الهتك من جهة اخرى كوضعها مع أوراق غير لائقة ، ولدفع هذا المحذور يكفي أن توضع الأوراق المحترمة في كيس مستقل . سؤال 312 : ما هو حكم جعل الإنسان في حالة الانجماد ثم إرجاعه إلى حالته الطبيعية بعد عدّة سنين ؟ جواب : لايجوز ذلك حتى مع موافقته ، نعم إذا كان حفظ حياته متوقفاً على جعله في حالة الانجماد ، فإن ذلك جائز بل لازم . وهذا الإنسان الذي يكون في حالة الانجماد لعدة سنين وفاقداً لحسه بشكل مطلق ثم يعود لحالته الطبيعية ليس هو إنسان جديد وغير ذلك الإنسان الاول بل هو نفسه لأنه لم يمت وعليه تجري عليه جميع الأحكام التي كانت ثابتة له قبل ذلك من قبيل أمواله وعلاقته الزوجية . وأمّا وظيفته بالنسبة للصلاة والصوم التي فاتته ، فإن كان ذلك باختياره وبدون عذر شرعي فيجب عليه القضاء على الأحوط ، وإلاّ فلا يجب القضاء . |